responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 610

فالتحقيق في دفعه هو منع أصل الاجتماع ـ بعد الإغماض عن أنّ مسألة التداخل من قبيل ما كان جهتي الأمرين فيه تعليليّتين ولذا يعبّر عنها بتداخل الأسباب.

وقضيّة ذلك عدم جواز التداخل بين الواجب والمندوب بالمعنى المذكور على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي أيضا ، لاتّفاق الفريقين على عدم جواز الاجتماع فيما كان جهتا الأمر والنهي فيه تعليليّتين ـ وسند المنع المذكور : أنّ التداخل الّذي صار قوم إلى جعله أصلا ـ على ما قرّرناه في رسالتنا المنفردة في مسألة تداخل الأسباب [١] ـ يرجع إلى معان ثلاث :

أحدها : منع اقتضاء تعدّد السبب تعدّد المسبّب كالوجوب مثلا.

وثانيها : منع اقتضاء تعدّد الوجوب على فرض تسليمه تعدّد الواجب.

وثالثها : منع اقتضاء تعدّد الواجب بعد تسليمه تعدّد الامتثال ، ومن الجائز كون التداخل الثابت في الأغسال الواجبة والمندوبة من قبيل المعنى الأوّل ، فالفعل لا يقع إلاّ بوصف الوجوب ، مضافا إلى إمكان القول بأنّ معنى تداخلهما جواز الجمع بينهما في القصد والنيّة ، بناء على أنّ قصد الاستحباب يكفي فيه وجود المقتضي للاستحباب ولا يحتاج إلى ثبوته فعلا ، مع أنّه لا قضاء في دليل التداخل هنا بكون ذلك من جهة اجتماع الحكمين كما هو المقصود بالنقض ، بل غايته الدلالة على جواز الاكتفاء بغسل واحد ولعلّه من باب الإسقاط ، ولو فرض فيه ظهور في الاجتماع وجب تأويله صونا للقاعدة العقليّة القطعيّة في اجتماع المتضادّين في محلّ واحد شخصي نظرا إلى أنّها لا تنتقض بالظاهر.

المسألة الرابعة

ما اجتمع فيه الوجوب النفسي مع الاستحباب الغيري كغسل الجنابة للنافلة على القول بوجوبه لنفسه ، فإنّه أيضا ممّا قد يذكر من موارد النقض.

وأشار إليه بعض الأعلام [٢] بل صرّح به بعض الأعاظم [٣] ووجهه ما تقدّم من مضادّة الوجوب الندب ولو للغير في فصليهما.

والتحقيق في دفعه : أنّ الاستحباب المتوهّم اجتماعه مع الوجوب هنا إن اريد به الاستحباب الشأني نظرا إلى وجود الجهة المقتضية للاستحباب المصادفة لوجود مانع من الاقتضاء فلا حجر فيه ، إذ لا مضادّة بين الاستحباب بالقوّة والوجوب بالفعل كما لا مناقضة


[١] ونسأل الله التوفيق لطبعها ونشرها إن شاء الله تعالى ، وهي موجودة في مكتبتنا بخطّ يده قدس‌سره.

[٢] القوانين ١ : ١٤٦.

[٣] إشارات الأصول : ١١١.

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست