responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 609

غسل الجمعة ماهيّتان مختلفتان تعلّق بإحداهما أمر إيجاب وبالاخرى أمر ندب ، وهما كماهيّتي الصلاة والغصب كلّيان بينهما عموم من وجه فيجتمعان في مادّة ويفترقان في اخريين ، والدليل على اختلافهما بحسب الماهيّة اختلاف أحكامهما ولوازمهما ، نظرا إلى أنّ اختلاف الأحكام ممّا يكشف عن اختلاف الموضوعات واختلاف اللوازم ممّا يكشف عن اختلاف الملزومات ، والنقض إنّما يرد في صورة اجتماعهما الّذي يعبّر عنه بالتداخل ، بتقريب : أنّ ما يصدر من المكلّف حينئذ فعل واحد شخصي يتّصف بالوجوب من حيث إنّه مصداق لغسل الجنابة. وبالندب من حيث إنّه مصداق لغسل الجمعة ، وكما أنّ الوجوب والحرمة متضادّان فلا يجتمعان فكذلك الوجوب والندب ، فوجب أن لا يجتمعا والمفروض خلافه وليس ذلك إلاّ من جهة كفاية تعدّد الجهة واختلاف الحيثيّة.

وبهذا البيان يندفع ما قيل في دفعه من : أنّ هاهنا مسألتين :

إحداهما : مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد شخصي ذي جهتين.

والاخرى : مسألة جواز التداخل وعدمه.

ومورد الاولى ما إذا ورد الأمر والنهي وكان متعلّقهما طبيعتين بينهما عموم من وجه ، ومورد الثانية ما إذا ورد أمران وكان متعلّقهما طبيعة واحدة بحسب المفهوم ، ومحصّل كلامهم فيها أنّ المكلّف لو أتى بفرد من تلك الطبيعة هل يكون كافيا في امتثال الأمرين معا أو لا بدّ من الإتيان بفردين منها؟

وبعبارة اخرى : أنّ تعدّد التكليف بماهيّة واحدة هل يقتضي تعدّد الامتثال والإتيان بأفراد متعدّدة أم يكفي الفرد الواحد؟ وقد اختلفوا في هذه المسألة فصار جمع منهم إلى أنّ الأصل التداخل وأنكره الآخرون.

وعلى هذا فمسألة تداخل الأغسال متفرّعة على مسألة التداخل لا على مسألة اجتماع الأمر والنهي ، فلهذا تراهم متّفقين على جواز التداخل في الأغسال الواجبة في الجملة ، فلو كان مبنى ذلك على مسألة اجتماع الأمر والنهي لوجب القول بعدم جواز التداخل في الأغسال الواجبة لاستلزامه اجتماع الأمثال.

ووجه الاندفاع : عدم ابتناء النقض على تفريع مورده على مسألة اجتماع الأمر والنهي بل على مضادّة الوجوب والندب مع اجتماعهما في محلّ واحد شخصي هو مصداق لماهيّنين مختلفتين بينهما عموم من وجه حسبما بيّنّاه.

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست