responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 608

فتعلّق الاستحباب بواحد منهما لا محذور فيه ، وتنظّر فيه صاحب المدارك بقوله : « فيه نظر ، فإنّه إن اريد بالاستحباب هنا المعنى العرفي وهو الراجح الّذي يجوز تركه لا إلى بدل لم يمكن تعلّقه بشيء من أفراد الواجب التخييري ، وإن اريد به كون أحد الفردين الواجبين أكثر ثوابا من الآخر فلا امتناع فيه » انتهى [١].

وتحقيق المقام : أنّ التنافي بينهما ممّا لا يمكن الاسترابة فيه ، فإنّ الأمر التخييري في الاستنجاء بالماء مثلا وإن اقتضى جواز تركه على تقدير حصول معادله ، ولكنّه مع ذلك يقتضي المنع من تركه على تقدير عدم حصول المعادل ، والأمر الاستحبابي الوارد فيه يقتضي الاذن في تركه على كلا تقديري حصول المعادل وعدم حصوله.

ولا ريب أنّ المنع من الترك والإذن فيه على تقدير عدم حصول المعادل متناقضان يستحيل تواردهما على محلّ واحد ، فلا محيص حينئذ من التأويل في الاستحباب بحمله على إرادة الأفضليّة أو أكثريّة الثواب ، على معنى كون الفرد المفروض لتأكّد الرجحان الوجوبي فيه بالرجحان الندبي أو لاشتماله على المزيّة الكاملة والصفة الزائدة أفضل فردي الواجب التخييري أو أكثر ثوابا من الفرد الآخر.

وإن احتمل تأويل آخر وهو اعتبار تقيّد إطلاق الإذن في الترك المأخوذة في معنى الاستحباب بكونه إلى بدل جمعا بين الدليلين ، ولا يرد انقلاب المستحبّ حينئذ واجبا نظرا إلى أنّ المستحبّ ما جاز تركه لا إلى بدل وقد صار الآن ما لا يجوز تركه لا إلى بدل ، وهذا هو حدّ الواجب.

لإمكان دفعه ، بأنّ المستحبّ ما يجوز تركه لا إلى بدل لذاته ، وما طرأ المورد من عدم الجواز فإنّما هو لعارض التقيّد من جهة الجمع بين الدليلين لا لذاته ، فالمفهومان صادقان على المورد مع عدم اجتماع المتناقضين فيه غير أنّ الأولى هو الأوّل ، لابتناء الثاني على تكلّف واضح ولذا لم يلتفت إليه الأصحاب ، واشتهر بينهم التعبير عن الفرد المستحبّ بأفضل فردي الواجب التخييري فليتدبّر ، وقد سبق زيادة تحقيق للمقام في مباحث الواجب المخيّر.

المسألة الثالثة

في تداخل الأغسال الواجبة والمندوبة كغسلي الجنابة والجمعة ونحو هما وهذا أيضا ممّا ذكره بعض الأعلام [٢] من موارد النقض ، وبيانه مع تحرير منّا : أنّ غسل الجنابة مع


[١] المدارك ١ : ١٦٧.

[٢] القوانين ١ : ١٤٨.

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 608
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست