responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 607

بالفرد وهو الصلاة في المسجد مثلا ، والأوّل يتضمّن المنع من ترك الصلاة لا من ترك الصلاة في المسجد والثاني يقتضي الإذن في ترك الصلاة في المسجد لا في ترك الصلاة ، فلم يجتمع المنع من الترك مع الإذن فيه في محلّ واحد.

فالمنع من ترك الصلاة مع الإذن في ترك الصلاة في المسجد لا يتنافيان.

وقد يوجّه الاجتماع ـ بعد تسليمه ـ بأنّه لا مانع من أن يتعلّق ببعض أفراد الكلّي المأمور به باعتبار ما فيه من الخصوصيّة طلب استحبابي وإن تضمّن الإذن في الترك لمصادفة هذا الإذن تركا مأذونا فيه في الجملة ، على ما هو قضيّة التخيير العقلي المستفاد من الأمر بالكلّي تبعا الواقع بين أفراد ذلك الكلّي الّتي منها الفرد المستحبّ ، فإنّه كان جائز الترك من أصله في الجملة فلا ينافيه جواز الترك المستفاد من الاستحباب لو تعلّق به كما هو المفروض ، والأولى هو ما ذكرناه.

لا يقال : إنّ أمر الإيجاب ـ على ما تقدّم تحقيقه ـ إنّما يتعلّق بإيجاد الصلاة ، فإيجاد الصلاة في المسجد مع اتّصافه بالوجوب المتضمّن لمنع الترك لا يقبل الاتّصاف بالاستحباب المتضمّن للإذن في الترك لكونه إيجادا واحدا غير قابل للتعدّد والتفاضل.

لأنّا نقول : إنّ أمر الإيجاب إنّما تعلّق بالإيجاد الكلّي لماهيّة الصلاة لا بهذا الإيجاد الخاصّ الّذي تعلّق به الاستحباب ، والأوّل يقتضي جواز ترك هذا الإيجاد الخاصّ إلى بدل وهو إيجاد فرد آخر ، فلا ينافيه الإذن في تركه الّذي اقتضاه الثاني.

غاية الأمر وجوب تقيّد إطلاقه بكونه إلى بدل أخذا بمقتضى دليل الوجوب أو جمعا بينه وبين دليل الاستحباب ، فتدبّر.

المسألة الثانية

في أفضل فردي الواجب التخييري الّذي يحكم عليه بالاستحباب مع وصفه بالوجوب كالاستنجاء بالماء ، والإتمام في المواطن الأربع ، ونحو ذلك.

وقد عدّه غير واحد من موارد النقض ، والكلام هنا تارة في ورود أصل النقض واخرى في علاجه ، ومرجع الأوّل إلى النظر في أنّ الوجوب التخييري والاستحباب التعييني هل يتنافيان أم لا؟ وقد اختلفوا فيه على قولين تقدّم نقلهما مع سائر الكلمات المتعلّقة بهما في مباحث الواجب التخييري ومن ذلك ما أشار إليه في المدارك في باب الاستنجاء حيث نقل فيه القول بعدم التنافي تعليلا بأنّ متعلّق الوجوب التخييري ليس أمرا معيّنا بل الأمر الكلّي

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 607
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست