responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 604

فيما لا بدل له أيضا فهو لا يجدي نفعا في دفع محذور تكليف ما لا يطاق الّذي مناطه تعذّر الامتثال ، فإنّ الجمع بين فعل الملزوم وترك اللازم امتثالا للتكليفين محال.

وثالث ما يرد عليه : أنّ المحذور كما يندفع بإرجاع النهي إلى الأمر الخارج كذلك يندفع بحمله على الإرشاد إلى أقلّيّة الثواب أو المرجوحيّة الإضافيّة ، بل الثاني هو المتعيّن ، لأنّ الإرشاد من المعاني الشائعة للنهي ولا يبعد كونه أقرب إلى حقيقته بعد تعذّرها ، أو هو مع تعذّر مجازه القريب وهو الكراهة المصطلحة.

ومن الأعلام [١] من أورد عليه بعد منع الاستقراء وحجّيّته بوجوه اخر :

أحدها : أنّ معنى كراهة تعرّض الرشاش أنّ الكون في معرض الرشاش مكروه ، وهذا الكون بعينه هو الكون الحاصل في الصلاة ، فلا مناص عن اجتماع الكونين في كون واحد.

وفيه : أنّ الكون من الصلاة المجتمع مع هذا الكون غير ما تعلّق به الأمر من الأكوان الّتي هي حركات وسكنات مخصوصة ، والوجه ما تقدّم في دفع احتجاجهم بالمثال العرفي ، فالكون المجتمع مع هذا الكون وإن كان من لوازم الجسم بل من لوازم حركات الصلاة وسكناتها غير أنّها أمر خارج عنها لا أنّه جزء لها ولا شرط شرعي لها فلم يتعلّق النهي بعين ما تعلّق به الأمر.

وثانيها : أنّ الفرق بين قولنا : « لا تصلّ في الحمّام » و « لا تصلّ في الدار المغصوبة » تحكّم بحت ، لإمكان أن يقال : إنّ حرمة الصلاة في الدار المغصوبة إنّما هي لأجل التعرّض للغصب وهو خارج عن حقيقة الصلاة ، واتّحاد كون الغصب مع كون الصلاة ليس بأوضح من اتّحاد التعرّض للرشاش مع كون الصلاة.

وفيه : وضوح الفرق بين المقامين ، فإنّ كون الصلاة المتّحد مع كون الغصب جزء للصلاة ، وهو أمر زائد على كونها الخارج عنها المتّحد مع كون الغصب من جهة اخرى ، بخلاف كونها المتّحد مع كون التعرّض للرشاش فإنّه ليس إلاّ ما هو خارج عنها لازم لها من جهة كونه من لوازم الجسم [٢].


[١] القوانين ١ : ١٤٣.

[٢] وقد أردفه في حاشيته على القوانين بقوله : « ووجه الفرق : أنّ الغصب من فعل المصلّي في الدار المغصوبة فيتّحد مع كونها الّذي هو جزؤها وهو الحركات والسكنات المخصوصة ، والرشاش ليس من فعل المصلّي في الحمّام فلا يتّحد مع كونها الّذي هو جزؤها ، نعم كون التعرّض له يتحد مع كون المصلّي في الحمّام الّذي هو من لوازم الجسم ـ

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 604
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست