responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 605

وثالثها : أنّ هذا لا يتمّ في كثير من الحمّامات وكثير من الأوقات ، وتخصيص ما دلّ على كراهة الصلاة بما لو كان في معرض الرشاش والحكم بعدم الكراهة في غيرها أيضا في غاية البعد.

وفيه : أنّ معرض الرشاش إذا اريد به ما من شأنه أن يكون معرضا للرشاش وإن لم يتحقّق فيه رشاش فعلا في بعض الأحيان اندفع هذه الحزازة واطّرد الحكم.

ورابعها : أنّ هذا الكلام لا يجري في مثل الصلاة في مواضع التهمة ممّا يكون المنهيّ عنه تنزيها أعمّ من المأمور به من وجه ، فلا بدّ للخصم القول ببطلانها جزما ولم يعهد ذلك منه.

وفيه : أنّ مناط هذا الكلام صرف النهي إلى أمر خارج من الصلاة وهو هنا حاصل بالفرض من غير حاجة إلى التأويل ، لكون المفروض تعلّق النهي في صريح اللفظ بالكون في موضع التهمة وهو أمر خارج عن حقيقة الصلاة كما عرفت وإن كان مجامعا لها ، فيكون كالنظر إلى الأجنبيّة إذا جامع الصلاة.

غاية الفرق بينهما أنّه ليس من لوازمها بخلاف المقام ، ولكنّه غير قادح في التوجيه المبنيّ على إبداء تعلّق النهي بغير ما تعلّق به الأمر.

ومنها : ما قيل ـ كما حكي ـ من منع تساوي الإلزاميّين لغير هما فيما ذكر بل بينهما فرق لا محالة ، وذلك لبداهة عدم جواز اجتماع الوجوب التخييري الشرعي والحرمة العينيّة مع جواز اجتماع الوجوب المذكور مع الاستحباب كما ذكروا من أفضليّة الإتمام في المواطن الأربع ، وأمثال ذلك ممّا ثبت في الشريعة من رجحان أحد فردي الواجب المخيّر على الآخر ، فمن هنا يستكشف وجود الفارق في الواقع وإن لم نعلمه ، ولعلّ مورد نقض المستدلّ بالعبادات المكروهة أيضا من هذا الباب ، فلا يثبت من نقضه ما ادّعاه من جواز اجتماع الإلزاميّين.

وهذا كما ترى نشأ عن العجز عن دفع الشبهة ولقد عرفت طريق الدفع.


باعتبار كونه في المكان وهو أمر خارج من الصلاة لازم لها باعتبار لزومه الجسم ، ولو فرض مثله فيما بين كون المصلّي في الدار المغصوبة بالمعنى اللازم للجسم وبين كون التعرّض للغصب الّذي على تقدير مغائرته الغصب كان اتّحادا للكون الخارج من الصلاة مع كون التعرّض للغصب الّذي هو غير الغصب ، فالصلاة في الحمّام مع الصلاة في الدار المغصوبة يتشاركان في جهة ويتفارقان في اخرى ، ومبنى الفرق بينهما إنّما هو على الجهة الثانية فبطل المعارضة » إلى آخر ما ذكره. [ حاشية القوانين : ١٠٠ ].

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست