responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 603

عاشوراء مثلا ، والتخلّص عن صوم يوم العيد إذا اشتبه هلال ذي الحجّة في صوم يوم عرفة مثلا وغير ذلك ممّا يناسب المقام ، كما ورد النهي عن صوم الضيف إلاّ بإذن صاحبه ، وعن صوم صاحبه إلاّ بإذنه تعليلا بملازمته لمفسدة خارجة عن نفس الصوم كما في رواية فضيل بن يسار قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] : « إذا وصل الرجل بلده فهو ضيف ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلاّ بإذنهم لئلاّ يعملوا شيئا فيفسد عليهم ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلاّ بإذن الضيف لئلاّ يحتشمهم [٢] فيشتهي الطعام فيتركه لأجلهم » فلا استبعاد في تعلّق النهي بالعبادة ويكون المقصود به الإرشاد إلى التخلّص عن المفسدة الخارجة عن حقيقة العبادة مع الاقتران بها أو الانفكاك عنها.

ومنها : ما تقدّم الإشارة إليه في كلام الفاضل التوني وقرّره بعض الأعلام من « أنّ النواهي التنزيهيّة راجعة إلى أمر خارج عن العبادة بخلاف التحريميّة بحكم الاستقراء ، فالنهي عن الصلاة في الحمّام إنّما هو عن التعرّض للرشاش ، وفي معاطن الإبل عن إنفار البعير ، وفي البطائح عن التعرّض للسيل ونحو ذلك ، فلم يلزم اجتماع الكراهة والوجوب أو الندب ».

وغاية ما يمكن أن يقال في توجيهه هو : أنّ النهي المتعلّق في ظاهر الخطاب بالعبادة وإن كان ظاهرا في منع نفس العبادة غير أنّ محذور اجتماع المتضادّين أوجب صرفه عنها إلى ما هي ملزومة له من الامور الخارجة عنها المقارنة لها ، فيكون ذكرها في الخطاب ـ مع أنّ مورد النهي في الحقيقة ما هو لازم لها ـ من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم ، وإنّما لم يصرّح بذكر اللازم نفسه في الخطاب تنبيها على الملازمة بينهما ولو بحسب العادة الغير القاضية باستحالة التخلّف.

وهذا عند التحقيق وفي النظر الدقيق غير صحيح.

فأوّل : ما يرد عليه : أنّ تعميم هذا الاعتبار بالقياس إلى ما له بدل غير سديد ، لما بيّنّاه من صحّة العبادة مع الكراهة بمعناها المعروف في نحوه وعدم الحاجة فيه إلى دليل خاصّ يدلّ على الصحّة ، ولا إلى صرف النهي وتوجيه في الكراهة ، فراجع وتأمّل.

وثاني : ما يرد عليه : أنّ إرجاع النهي إلى الأمر الخارج اللازم للعبادة إن كان متصوّرا


[١] الكافي ٤ : ١٥١ ، ح ٣ ، الفقيه ٢ : ٥٤ وعلل الشرائع ٢ : ٣٨٤.

[٢] أي : « لا يستحيي منهم » افتعال من الحشمة بالكسر وهو الانقباض والحياء. ( منه )

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 603
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست