responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 545

استلزامه شيئا من المحاذير المانعة منه ، فإنّ مرجع التخيير في الأمر والنهي معا إلى ممنوعيّة الجمع بينهما في الفعل والترك معا ، فكلّ واجب على تقدير عدم حصول معادله وحرام على تقدير حصول معادله حسبما قدّمناه في محلّه من ضابط الوجوب التخييري ، فيرجع مفادهما إلى المنع من ترك الجميع والمنع من فعل الجميع.

وإن شئت توضيح ذلك فقل في مسألة تزويج الاختين المسمّاة إحداهما بفاطمة والاخرى بزينب ، إنّ تزويج كلّ من فاطمة وزينب حال عدم حصول تزويج الاخرى واجب أي مطلوب فعله وممنوع تركه ، ومرجعه إلى ممنوعيّة ترك الجميع ، وهو الّذي أشاروا إليه بقولهم : « لا يجب الجميع ولا يجوز الإخلال بالجميع » وتزويج كلّ واحدة منهما حال حصول تزويج الاخرى محرّم أي مطلوب تركه وممنوع فعله ، ومرجعه إلى ممنوعيّة فعل الجميع ، وظاهر أنّ ممنوعيّة ترك الجميع لا يناقض ممنوعيّة فعل الجميع ، ويمكن الإتيان بأحدهما امتثالا للأمر التخييري وترك الباقي امتثالا للنهي التخييري فيحصل امتثال التكليفين معا.

نعم يمكن منع جواز اجتماعهما بدعوى عدم صحّة التخيير في النهي ، لأنّ قضيّة المنع تخييرا تساوي الأفراد في المفسدة الملزمة ، فالترخيص في الترك باختيار أيّ واحد كان إذن في فعل الباقي ، والمفروض كون فعل كلّ كافيا في ترتّب المفسدة عليه كما في الأمر التخييري المقتضي لتساوي الأفراد في المصلحة بحيث كان فعل كلّ كافيا في حصول تلك المصلحة ، وقد تقدّم في ذيل بحث تكرار النهي عن ذريعة السيّد كلاما في عدم جواز التخيير في النهي ، بل مقتضى القواعد العدليّة توجّه المنع إلى فعل كلّ على التعيين صونا للمكلّف عن الفساد ، فأصل هذا النهي قبيح فلا معنى للتكلّم في جواز اجتماعه مع الأمر التخييري.

هذا ولكنّه خلاف الإنصاف ، بل الوجه هو جواز الاجتماع وما ذكرناه في سند المنع من صحّة التخيير في النهي إنّما يسلم في التخيير العقلي الواقع بين أفراد الماهيّة المنهيّ عنها ، نظرا إلى أنّ المفسدة فيها تابعة للماهيّة الّتي لا تنفكّ عن شيء من أفرادها فيكون فعل كلّ كافيا في حصول المفسدة اللازمة للماهيّة.

وكلام السيّد أيضا في هذا التخيير لا التخيير الشرعي على فرض وقوعه في النهي عن أمرين أو امور على البدل كخصال الكفّارة مثلا ، فإنّه لا يقتضي تساوي الأبدال في المفسدة بحيث يكون حصول كلّ كافيا في حصولها ، بل أقصاه أنّه لاقتضائه ممنوعيّة فعل الجميع يقتضي

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست