responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 544

المقدّمة الثالثة

الأمر والنهي إمّا نفسيّان أو غيريّان ، أو الأمر نفسي والنهي غيري أو بالعكس ، وعلى التقادير فإمّا أن يكونا تعيينيّين أو تخييريّين ، أو الأمر تعيينيّا والنهي تخييريّا أو بالعكس.

وعلى التقادير فالأمر إمّا مطلق أو مشروط وقد حصل شرطه ، وإمّا موسّع أو مضيّق ، وإمّا عينيّ أو كفائي ، وإذا كان نفسيّا فإمّا تعبّدي أو توصّلي ، وإذا كان تخييريّا فإمّا أن يكون تخييره شرعيّا أو عقليّا ، فيحصل في المقام بملاحظة الأقسام المذكورة صور كثيرة بعضها محلّ نزاع وبعضها محلّ وفاق على الجواز أو عدمه وثالث محلّ إشكال في بادئ النظر ، وإن كان يظهر بعد الإمعان كونه من محلّ الوفاق في عدم الجواز.

وأمّا أمثلة هذه الصور فالنفسيّان فيما لو كان الأمر موسّعا كالصلاة في الدار المغصوبة ، وفيما لو كان الأمر مضيّقا كإزالة النجاسة عن المسجد بآلة مغصوبة ، وفيما لو كان كفائيّا كغسل الميّت بالماء المغصوب ، وفيما لو كان مشروطا كإحرام الحجّ بثوب مغصوب.

والغيريّان كتطهير الثوب لمشروط به إذا كان مزاحما لواجب مضيّق على القول باقتضاء الأمر المضيّق النهي عن الضدّ ، والأمر النفسي مع النهي الغيري كالصلاة في مكان الواجب المضيّق على القول المذكور ، والأمر الغيري مع النهي النفسي كركوب الدابّة المغصوبة في مسافة الحجّ الواجب مع التمكّن عن غيرها.

والتعيينيّان كالأمر بالواحد الشخصي والنهي عنه من جهة واحدة.

والتخييريّان كالأمر بتزويج إحدى الاختين على سبيل البدليّة والنهي عنه كذلك ، والأمر التخييري مع النهي التعييني كالأمر بالخصال الثلاث على البدليّة والنهي عن الصيام الّذي هو أحدها بعينه ، والأمر التعييني مع النهي التخييري كالأمر بالصيام بعينه والنهي عنه وعن معادليه من الخصال على البدليّة.

وأمّا الصور الخارجة عن محلّ النزاع باتّفاق من الفريقين :

فمنها : التعيينيّان ، فإنّه ممّا اتّفقوا على عدم جواز الاجتماع فيه ، إذ لا مورد له إلاّ الواحد الشخصي من جهة واحدة ، وقد تقدّم نقل الاتّفاق فيه على عدم الجواز في حدّ الاستفاضة إلاّ على قول بعض الأشاعرة المجوّزة لتكليف المحال عقلا وشرعا.

ومنها : التخييريّان ، فإنّه على تقدير صحّة التخيير في النهي متّفق على جواز اجتماعهما فيه كالمثال المتقدّم على ما هو المصرّح به في كلام غير واحد ، والوجه في ذلك عدم

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست