responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 253

إلاّ بمعونة خارج من قرينة حاليّة أو مقاليّة أو عقليّة وهذا أيضا آية المجاز.

وإلى أنّه لولاه لساوت الشرطيّة والحمليّة في إفادة المطلب وهو ممّا يكذبه طريقة العرف وضرورة الوجدان ، بل من ضروريّات العرف واللغة ثبوت الفرق بين الشرطيّة والحمليّتين المنحلّ إليهما الشرطيّة بعد تجريدها عن أداة الشرط وما لزمها غالبا من الفاء الجزائيّة ، كقولنا : « إن جاءك زيد فأكرمه » فإنّها بعد التجريد المذكور تنحلّ إلى قولنا : « جاءك زيد » وقولنا : « أكرم زيدا » والفرق الثابت بينهما بضرورة العرف واللغة لا يكون إلاّ في أنّ الشرطيّة بنفسها تقتضي علاقة وربطا بين جزئيها وهو اتّصال الجزاء بالشرط وارتباطه به ، بخلاف الحمليّتين فإنّ قولنا : « جاءك أو يجيئك زيد » لا يقتضي لذاته اتّصال مضمون جملة « أكرم زيدا » بضمونها وكونه مربوطا به ، كما أنّ قولنا : « أكرم زيدا » لا يقتضي لذاته ارتباط مضمونها بمضمون جملة : « جاءك أو يجيئك زيد » وهذا آية المغايرة بينهما بحسب المعنى فيكون استعمال الشرطيّة في غير ما قصد به إفادة العلقة والربط استعمالا في غير ما وضع له كالمعاني الثلاث المذكورة فيكون مجازا.

وبالتأمّل فيما قرّرناه ينقدح أنّ الظهور المدّعى في هذه الجهة ظهور وضعي.

لا يقال : عدم قصد العلقة والربط منها فيما يقصد بها التسوية خصوصا نحو : « أكرم الضيف ولو كان كافرا » وما يقصد بها رفع التوهّم محلّ منع ، بل الظاهر أنّ المتكلّم في مثل : « أكرم الضيف ولو كان كافرا » قصد إفادة كون الحكم مترتّبا على وصف « الضيافة » بلا مدخليّة للإيمان وعدم الكفر فيه ، بكون « الإيمان » شرطا أو « الكفر » مانعا ، وفي مثل : « إن ضربك أبوك فلا تؤذه » و « إن أهانك أبوك فلا تضربه » قصد إفادة ترتّب الحكم على وصف الابوّة في الأب بلا مدخليّة للضرب وعدمه أو الإهانة وعدمها فيه ، وكذا الحال في سائر الأمثلة ممّا اخذ فيه وصف عنواني مع موضوع الحكم ، ولا ريب أنّ الترتّب المقصود من القضيّة يتضمّن العلقة والربط في أخصّ صورها وهو السببيّة التامّة.

لأنّا نقول : هذا خارج عن معقد البحث وهو قصد العلقة والربط في الجملة الشرطيّة بين الجزاء والشرط ، والمفروض ليس منه بل هو من قصد العلقة والربط بين الحكم والوصف العنواني المأخوذ مع موضوعه ، فالأمثلة المذكورة في الحقيقة من تعليق الحكم على الوصف ، ورد في الكلام بصورة القضيّة الشرطيّة لكنتة التنبيه على علّيّة الوصف وكونه سببا تامّا لعدم مدخليّة الشرط فيه وجودا وعدما.

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست