قال : للامّ ثلث
التركة قال في الموضعين ، ومن قال : [ لها ] ثلث الباقي قال فيهما. وخرقه بأن يفصل
بينهما ويقال : لها ثلث الأصل في أحدهما [١] وثلث الباقي في
الأخر ، كما قال به ابن سيرين [٢].
ومنه وجوب الغسل
وعدمه بالوطء في دبر المرأة والغلام عند الشيعة [٣] ، فمن قال منهم بالوجوب قال في الموضعين ، ومن قال بعدمه قال فيهما ، وخرقه
أن يفصل بينهما ، ويقال بوجوبه في أحدهما دون الآخر.
والدليل على
بطلانه في الصورتين : أنّ المعصوم مع إحدى الطائفتين قطعا ، فخرقه يستلزم مخالفته
جزما.
وقال بعض أصحابنا
وطائفة من العامّة : إن نصّت الامّة في الصورة الأخيرة على المنع من الفصل ، فلا
يجوز ؛ وإن عدم النصّ ، فإن علم اتّحاد طريق الحكم فيهما فكذلك ، كالمثال الأوّل ،
واتّحاد الطريق بين المسألتين فيه ظاهر ، وكتوريث العمّة والخالة ؛ فإنّ من ورّث
العمّة ورّث الخالة ، ومن لم يورّثها لم يورّثها ، واتّحاد الطريق هنا مساواة حكم ذوي
الأرحام في التوريث في الجملة وإن لم يعلم اتّحاد الطريق بينهما ، فالحقّ جواز
الفرق عملا بالأصل السالم عن مخالفة الإجماع [٤].
ولا يخفى أنّه بعد
العلم بعدم الفصل فلا وجه لهذا التفصيل ، أمّا عندنا ، فلما ذكر [٥]. وأمّا عند العامّة ؛ فلأنّ العلم بعدم قائل منهم بالفصل يدلّ التزاما على
حكمهم بالمنع عن القول بالفصل ؛ فإنّه إذا علم أنّ الامّة اختلفت في مسألة على
قولين لا يتجاوزونهما [٦] ، فلا ريب أنّ كلّ طائفة أوجب القول بقولها أو بقول الاخرى
، ومنعت من غيرهما ، فاتّفقوا على أنّه لا فصل بينهما ، فالقول به خرق لاتّفاقهم.
فالمناط حصول العلم بعدم القول بالفصل ، ومعه
[٤] قاله الرازي في
المحصول ٤ : ١٢٨ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ١ : ٣٣١ ، وابن الحاجب في
منتهى الوصول : ٦١ ، والأسنوي في نهاية السؤل ٣ : ٢٦٩ ، والعلاّمة في مبادئ الوصول
: ١٩١ و ١٩٢.