responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنيس المجتهدين المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 369

لا يجوز القول بالفصل ، سواء نصّوا على عدم جوازه أو لا ، وإن لم يحصل يجوز ، كما يأتي [١]. ويمكن حمل كلام هذا القائل على ما ذكرنا بتكلّف.

هذا ، ولهذه الصورة ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يحكم بعض الامّة في المسألتين بحكم والبعض الآخر فيهما بحكم آخر ، كما سبق مثاله [٢]. وصدق الحكمين حينئذ فيهما على سبيل الانفصال الحقيقي.

وثانيها : أن يحكم جميع الامّة فيهما بحكم واحد. وصدقه فيهما حينئذ على سبيل منع الخلوّ ، فباعتبار يتحقّق إجماعان بسيطان ، وباعتبار آخر يتحقّق إجماع مركّب.

وثالثها : أن لا ينقل منهم إلينا حكم فيهما ، وحينئذ إذا ثبت حكم لإحداهما ثبت للاخرى ، وإلاّ لزم رفع ما علم اجتماعهم عليه من عدم الفصل.

[ الإجماعات المركّبة ]

ثمّ الإجماعات المركّبة كالبسيطة تختلف مراتبها في الاطّلاع على تحقّقها.

فمنها يقينيّ الحصول ، إمّا للنصّ من جماعة يفيد قولهم العلم بتحقّقه ، أو لفحص تامّ انضمّ إليه القرائن المفيدة.

ومنها ظنّيّ الحصول ، إمّا بتصريح بعض لا يفيد قولهم إلاّ الظنّ ، أو بتتبّع ناقص لا يحصل منه سواه.

ولكلّ من العلم والظنّ مراتب ، ويختلف ذلك بالنسبة إلى الأشخاص ، فربّ إجماع مركّب كان قطعيّا عند شخص ، ظنّيّا عند آخر.

وما تقدّم [٣] من عدم العبرة بمخالفة المعروف مطلقا [٤] ، والمجهول إذا علم دخول قول المعصوم ، يأتي هنا أيضا. وعلى هذا يمكن القول بتحقّق الإجماع المركّب في مسألة القصر والإتمام ، وعدم الاعتبار بمخالفة ابن أبي عقيل [٥].


[١] في ص ٣٧١.

[٢] في ص ٣٦٧.

[٣] في ص ٣٦٥.

[٤] أي ولو كان المخالف ألفا.

[٥] حكاه العلاّمة عنه في مختلف الشيعة ٢ : ٥٣٩ ، المسألة ٣٩٥.

اسم الکتاب : أنيس المجتهدين المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست