هذا ، واحتجّ
المنكر لحجّيّته بأنّه إثبات أصل بظاهر [٢].
وفيه : أنّ
المختار جوازه ـ كما اشير إليه ـ ولذا اثبتت السنّة به ، وهي أعظم الاصول.
واعلم أنّه كما
يفيد خبر الواحد العلم بانضمام القرائن المفيدة إليه ، فكذا الإجماع المنقول به ؛
لاشتراك الدليل بينهما. وكيفيّة التفريع بعد ما ذكر ظاهرة.
تتمّة
قد ظهر ممّا ذكر
أنّ حكم الإجماع حكم الخبر بعينه ، فيشترط في قبوله ما يشترط هناك ، ويثبت له
الأحكام الثابتة له من التعادل والترجيح وغيرهما ، فمن نقله لا بدّ له من بيان
الطريق التي وصل بها إليه حتّى ينظر إليها في مقام الترجيح ، فربّما علمه بإحدى
الطرق المفيدة للعلم ، كالتواتر والخبر المحفوف بالقرائن ، وربما اطّلع عليه
بإخبار واحد ولا يكون مفيدا للعلم ولا بدّ له من بيانه ؛ لأنّ النقل بالإطلاق يشعر
الاستناد إلى العلم ، فلو لم يكن مستندا إليه يلزم التدليس.
إحداهما : أن يختلف أهل العصر على قولين لا يتجاوزونهما ، كأن يطأ
المشتري البكر ثمّ يجد بها عيبا ، فقيل : الوطء يمنع الردّ [٤] ، وقيل بجوازه مع الأرش [٥]. وخرقه بأن يحدث قول ثالث ويقال بجوازه مجّانا. وكذا لو
اختلفوا على ثلاثة أقوال أو أكثر ، وخرقه بأن يحدث قول رابع أو خامس.
وثانيتهما : أن لا يفصل الامّة بين مسألتين ، كما في زوج وأبوين ،
وزوجة وأبوين ، فمن
[١]و ٢) حكاهما
الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ١ : ٣٤٣.
[٣] يعبّر عن الاولى
بعدم القول بالفصل ، وعن الثانية بالقول بعدم الفصل بين المسألتين. وخرق الاولى
بإحداث قول ثالث في المسألة ، وخرق الثانية هو التفريق بين المسألتين.
[٤]و ٥) حكاهما
الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ١ : ٣٣٠ ، وابن الحاجب في منتهى الوصول : ٦١.