الناقلين ، وسماع
الطبقة الاولى مشافهة عن جميع أهل الإجماع المنتشرين في المشارق والمغارب ، ونقلهم
للثانية وهم للثالثة وهكذا إلى الأخيرة وهو بعيد ـ تشكيك في مقابلة الضرورة ، كما
تقدّم [١].
وقد يفيد الظنّ ،
وهو المنقول بخبر الواحد. وهو مثله في الحجّيّة ؛ لكون كلّ منهما إخبارا عن رأي
المعصوم فيشتركان في الدليل. ويجري فيه ما يجري في الخبر صحّة وضعفا ، وإسنادا
وإرسالا إذا نقله من لم يكن من أهل الإجماع ، ولم يدركهم وأسنده إلى واحد منهم ،
ووقفا إذا لم يسنده. وإذا لو نقله ثقة ولم يكن له معارض ، يجب العمل به ، وإن كان
له معارض ، يجب أن يفرض خبرا إن نقله واحد فقط ، وخبرين إن نقله اثنان وهكذا. وينظر
في معارضه وفي القواعد المصحّحة للترجيح ، ويحكم بما يقتضيه.
وربّما قيل
بأولويّته لقطعيّة دلالته دون الخبر [٢].
وفيه : أنّ الخبر
إن كان مجملا فليس بحجّة ، وإن كان نصّا فدلالته قطعيّة. واحتمال كونه ظاهرا وكون
خلافه مرادا يأتي فيه أيضا ؛ لأنّ ناقل الإجماع إمّا أن يطّلع عليه بالسماع من
المجمعين ، أو بما نظر من عباراتهم الدالّة على آرائهم. واحتمال خلاف الظاهر ـ كالتجوّز
والتخصيص وغيرهما ـ في كلّ منهما قائم.
وقيل بأولويّته
باعتبار احتياج الخبر الآن إلى تعدّد الوسائط في النقل ، وانتفاء ذلك في الإجماع ،
وقلّة الوسائط من وجوه الترجيح [٣] ، كما يأتي [٤].
واورد عليه بأنّه
معارض في الغالب بقلّة الضبط في نقل الإجماع من المتصدّين له بالنسبة إلى نقل
الخبر ، والنظر في باب التراجيح إلى وجه من وجوهها مشروط بانتفاء ما يساويه. أو
يزيد عليه في الجانب الآخر [٥].
واحتجّ بعضهم على
حجّيّته بقوله صلىاللهعليهوآله : « نحن نحكم بالظاهر » [٦] أي بما يفيد الظنّ.