responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنيس المجتهدين المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 366

الناقلين ، وسماع الطبقة الاولى مشافهة عن جميع أهل الإجماع المنتشرين في المشارق والمغارب ، ونقلهم للثانية وهم للثالثة وهكذا إلى الأخيرة وهو بعيد ـ تشكيك في مقابلة الضرورة ، كما تقدّم [١].

وقد يفيد الظنّ ، وهو المنقول بخبر الواحد. وهو مثله في الحجّيّة ؛ لكون كلّ منهما إخبارا عن رأي المعصوم فيشتركان في الدليل. ويجري فيه ما يجري في الخبر صحّة وضعفا ، وإسنادا وإرسالا إذا نقله من لم يكن من أهل الإجماع ، ولم يدركهم وأسنده إلى واحد منهم ، ووقفا إذا لم يسنده. وإذا لو نقله ثقة ولم يكن له معارض ، يجب العمل به ، وإن كان له معارض ، يجب أن يفرض خبرا إن نقله واحد فقط ، وخبرين إن نقله اثنان وهكذا. وينظر في معارضه وفي القواعد المصحّحة للترجيح ، ويحكم بما يقتضيه.

وربّما قيل بأولويّته لقطعيّة دلالته دون الخبر [٢].

وفيه : أنّ الخبر إن كان مجملا فليس بحجّة ، وإن كان نصّا فدلالته قطعيّة. واحتمال كونه ظاهرا وكون خلافه مرادا يأتي فيه أيضا ؛ لأنّ ناقل الإجماع إمّا أن يطّلع عليه بالسماع من المجمعين ، أو بما نظر من عباراتهم الدالّة على آرائهم. واحتمال خلاف الظاهر ـ كالتجوّز والتخصيص وغيرهما ـ في كلّ منهما قائم.

وقيل بأولويّته باعتبار احتياج الخبر الآن إلى تعدّد الوسائط في النقل ، وانتفاء ذلك في الإجماع ، وقلّة الوسائط من وجوه الترجيح [٣] ، كما يأتي [٤].

واورد عليه بأنّه معارض في الغالب بقلّة الضبط في نقل الإجماع من المتصدّين له بالنسبة إلى نقل الخبر ، والنظر في باب التراجيح إلى وجه من وجوهها مشروط بانتفاء ما يساويه. أو يزيد عليه في الجانب الآخر [٥].

واحتجّ بعضهم على حجّيّته بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « نحن نحكم بالظاهر » [٦] أي بما يفيد الظنّ.


[١] في ص ٣٥٥.

[٢] قاله الشيخ حسن في معالم الدين : ١٨١.

[٣] المصدر.

[٤] في ص ٣٦٧.

[٥] حكاه الشيخ حسن في معالم الدين : ١٨١.

[٦] ذكره ابن الحاجب في منتهى الوصول : ٧٨.

اسم الکتاب : أنيس المجتهدين المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست