responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنيس المجتهدين المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 263

ضعيف كان فعله مستحبّا لنا ، بمعنى أنّ الحكم بالنسبة إلينا الاستحباب ؛ للأخبار المذكورة لا أنّ الأمر يقتضيه. وهذا هو السرّ في حمل الفقهاء الأوامر الواردة بطرق [١] ضعيفة على الاستحباب.

وربما يقال : إنّ الأوامر الواردة بطرق [٢] ضعيفة والمعارضة بغيرها ، لمّا احتملت الوجوب ـ وإن لم يكن ثابتا ـ ينبغي فيها الاحتياط ، وهو مستحبّ عند الأكثر ، فلذا يحملها الفقهاء على الاستحباب. وهذا في الحقيقة دليل على حدة على جواز التسامح في أدلّة السنن.

ثمّ فهم العمل بالمكروه من الأخبار المذكورة ؛ بناء على أنّ سماع شيء من الثواب يشمل الفعل والترك.

هذا ، واحتجّ الخصم بآية التثبّت [٣].

والجواب : أنّ بينها وبين الأخبار المذكورة عموما وخصوصا من وجه ، فيجب تخصيص أضعفهما بالأقوى ، ولا ريب في أنّ القوّة للأخبار ؛ ولاستفاضتها واعتضادها بالشهرة القويّة ، وبما ذكرنا [٤] أخيرا [٥] ، مع أنّ المفهوم من الآية عدم العمل بقول الفاسق بدون التثبّت ، والعمل به فيما نحن فيه ليس عملا بلا تثبّت ، بل به للأخبار المعاضدة بعمل المعظم ، فلا تعارض.

ثمّ بعض الأصحاب [٦] جوّز الرجوع إلى أخبار العامّة في السنن ؛ نظرا إلى ما ذكر.

وهو مشكل ؛ لما ورد من المنع عن الرجوع إليهم ، والعمل بأخبارهم [٧].

وكيفيّة التفريع ظاهرة ؛ فإنّه يحكم باستحباب الوضوء لتلاوة القرآن ؛ لبعض الأخبار الضعيفة [٨] ، وحمل المصحف [٩] ؛ للشهرة والتعظيم ، وزيارة القبور ؛ للشهرة.


[١]و ٢) في « ب » : « بطريق ».

[١]و ٢) في « ب » : « بطريق ».

[٣] هي آية النبأ في سورة الحجرات (٤٩) : ٦.

[٤] في « ب » : « ذكر ».

[٥] وهو موافقة التسامح في أدلّة السنن للاحتياط المستحبّ. راجع ص ٢٦١.

[٦] قاله المحقّق الحلّي في معارج الاصول : ١٥٣.

[٧] وسائل الشيعة ٢٧ : ١٠٦ ، أبواب صفات القاضي ، الباب ٩ ، ح ١ وما بعده.

[٨] مثل ما في قرب الإسناد : ٣٩٥ ، ح ١٣٨٦ ، والخصال ٢ : ٦٢٧ ، حديث الأربعمائة ، ح ١٠ ، وعدّة الداعي : ٣٢٩ ، باب تلاوة القرآن ، ووسائل الشيعة ٦ : ١٩٦ ، أبواب قراءة القرآن ، الباب ١٣ ، ح ١ ـ ٣.

[٩] لم أجد ما دلّ على استحباب الوضوء للحمل. نعم ورد استحبابه في التعليق. راجع : تهذيب الأحكام ١ : ١٢٧ ، ح ٣٤٤ ، ووسائل الشيعة ١ : ٣٨٤ ، أبواب الوضوء ، الباب ١٢ ، ح ٣.

اسم الکتاب : أنيس المجتهدين المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست