ضعيف كان فعله
مستحبّا لنا ، بمعنى أنّ الحكم بالنسبة إلينا الاستحباب ؛ للأخبار المذكورة لا أنّ
الأمر يقتضيه. وهذا هو السرّ في حمل الفقهاء الأوامر الواردة بطرق [١] ضعيفة على الاستحباب.
وربما يقال : إنّ
الأوامر الواردة بطرق [٢] ضعيفة والمعارضة بغيرها ، لمّا احتملت الوجوب ـ وإن لم يكن
ثابتا ـ ينبغي فيها الاحتياط ، وهو مستحبّ عند الأكثر ، فلذا يحملها الفقهاء على
الاستحباب. وهذا في الحقيقة دليل على حدة على جواز التسامح في أدلّة السنن.
ثمّ فهم العمل
بالمكروه من الأخبار المذكورة ؛ بناء على أنّ سماع شيء من الثواب يشمل الفعل
والترك.
والجواب : أنّ
بينها وبين الأخبار المذكورة عموما وخصوصا من وجه ، فيجب تخصيص أضعفهما بالأقوى ،
ولا ريب في أنّ القوّة للأخبار ؛ ولاستفاضتها واعتضادها بالشهرة القويّة ، وبما
ذكرنا [٤] أخيرا [٥] ، مع أنّ المفهوم من الآية عدم العمل بقول الفاسق بدون
التثبّت ، والعمل به فيما نحن فيه ليس عملا بلا تثبّت ، بل به للأخبار المعاضدة
بعمل المعظم ، فلا تعارض.
ثمّ بعض الأصحاب [٦] جوّز الرجوع إلى أخبار العامّة في السنن ؛ نظرا إلى ما ذكر.
وهو مشكل ؛ لما
ورد من المنع عن الرجوع إليهم ، والعمل بأخبارهم [٧].
وكيفيّة التفريع
ظاهرة ؛ فإنّه يحكم باستحباب الوضوء لتلاوة القرآن ؛ لبعض الأخبار الضعيفة [٨] ، وحمل المصحف [٩] ؛ للشهرة والتعظيم ، وزيارة القبور ؛ للشهرة.
[٧] وسائل الشيعة ٢٧
: ١٠٦ ، أبواب صفات القاضي ، الباب ٩ ، ح ١ وما بعده.
[٨] مثل ما في قرب
الإسناد : ٣٩٥ ، ح ١٣٨٦ ، والخصال ٢ : ٦٢٧ ، حديث الأربعمائة ، ح ١٠ ، وعدّة
الداعي : ٣٢٩ ، باب تلاوة القرآن ، ووسائل الشيعة ٦ : ١٩٦ ، أبواب قراءة القرآن ،
الباب ١٣ ، ح ١ ـ ٣.
[٩] لم أجد ما دلّ
على استحباب الوضوء للحمل. نعم ورد استحبابه في التعليق. راجع : تهذيب الأحكام ١ :
١٢٧ ، ح ٣٤٤ ، ووسائل الشيعة ١ : ٣٨٤ ، أبواب الوضوء ، الباب ١٢ ، ح ٣.