فيها إيمانا بالله
ورجاء ثوابه ، أعطاه الله تعالى ذلك وإن لم يكن كذلك » [١].
وما روي في الكافي
بسند حسن ، وفي المحاسن بسند صحيح عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : « من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه ، كان
له أجره وإن لم يكن على ما بلغه » [٢]. وفي معناهما
أخبار أخر [٣] ، فالعمل بالأدلّة الضعيفة في السنن ليس حقيقة بها ، بل
بما ذكر مع اعتضاده بالشهرة القويّة.
والإيراد عليه
بوجوه :
منها : أنّه إثبات
أصل بظاهر.
وقد عرفت جوازه [٤] ، سيّما إذا كان الظاهر معتضدا بعمل المعظم.
ومنها : أنّ
المفهوم من الأخبار أنّه إذا روي ثواب لعمل ففعل رجاء له ، يثاب وإن كان ما روي
خلاف الواقع ، لا إذا روي أصل العمل من دون رواية ثوابه ، فلا يلزم منها جواز
العمل بالسنن التي لم يرو ثوابها ، كما هو شأن أكثرها.
وجوابه : أنّها لا
تنفكّ عن أمر الشارع بها ، وهو يستلزم الثواب ، فمن امتثل الأمر رجاء للثواب يؤتى
به.
ومنها : أنّ
الثواب كما يترتّب على المستحبّ يترتّب على الواجب أيضا ، فلا وجه لتخصيصها
بالأوّل.
وجوابه : أنّ
الثواب إنّما يستلزم رجحان الفعل فقط ، ولا دلالة له بإحدى الثلاث على فساد في
تركه ، فإن عمّم الثواب بحيث يشمل الواجب يلزم اعتبار هذا القيد في بعض الأفراد مع
أنّ الأصل عدمه. فالمفهوم من الأخبار حينئذ جواز العمل في المستحبّ برواية العدل ،
والفاسق ، والمجهول ؛ نظرا إلى تعميم البلوغ والسماع ، والأوّل روايته مسموعة في
الوجوب والتحريم أيضا ، فبقي روايتهما مقصورة في المستحبّ. فإذا ورد أمر بطريق