responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 80

..........


و ما قيل من ابتنائه على الانعقاد، لو تعلق بمباح متساوي الطرفين فاسد، لأن العبادة لا تتصور فيها الإباحة بهذا المعنى، لأنها قربة، فلا بد فيها من الرجحان، و من هذا يعلم حكم التيمم.

و قد تجب الطهارة بالتحمل عن الغير، إما لها بأن يستأجر عن ميت لوضوء نذره و أخل به، أو لما هي شرط فيه، و هو ظاهر.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست