و ما قيل من ابتنائه على الانعقاد، لو تعلق بمباح متساوي الطرفين فاسد، لأن
العبادة لا تتصور فيها الإباحة بهذا المعنى، لأنها قربة، فلا بد فيها من الرجحان،
و من هذا يعلم حكم التيمم.
و قد تجب
الطهارة بالتحمل عن الغير، إما لها بأن يستأجر عن ميت لوضوء نذره و أخل به، أو لما
هي شرط فيه، و هو ظاهر.