responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 79

و المندوب ما عداه، (1) و قد تجب الثلاثة باليمين و النذر و العهد. (2)


الخروج عقيبه بغير فصل متحريا أقرب الطرق، و التالي باطل، فعلى هذا لا ينوي فيه البدلية.

و لم يذكر المصنف وجوب التيمم على الحائض، و الأصح إلحاقها بالجنب في ذلك، لرواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام [1]. و الظاهر: مساواة النفساء لها، لأنها حائض في المعنى، دون المستحاضة الكثيرة الدم لعدم النص.

قوله: (و المندوب ما عداه).

[1] قد ذكر استحباب التيمم في مواضع مخصوصة كالتيمم للنوم، و لصلاة الجنازة و لو مع وجود الماء، و لا كلام في استحبابه في تلك المواضع، لكن هل يستحب في كل موضع يستحب فيه الوضوء و الغسل؟ لا إشكال في استحبابه إذا كان المبدل رافعا أو مبيحا، إنما الإشكال فيما سوى ذلك.

و الحق أن ما ورد النص به، أو ذكره من يوثق به من الأصحاب، كالتيمم بدلا من وضوء الحائض للذكر يصار اليه، و ما عداه فعلى المنع، الا أن يثبت بدليل.

قوله: (و قد تجب الثلاثة باليمين و النذر و العهد).

[2] لما كان الأكثر وجوب الطهارات بأصل الشرع، صدّر ب‌ (قد) الدالة على التقليل إذا دخلت على المضارع غالبا في الوجوب، بأحد الأسباب الصادرة من المكلف.

و لا ريب انه يراعى في صحة تعلق الثلاثة بالثلاثة شرعيتها، فلا ينعقد اليمين و أخواه على الوضوء إلا إذا كان مشروعا.

و إطلاق بعضهم انعقاد اليمين عليه و أخويه [2] فاسد، إذ لا ينعقد اليمين على الوضوء مع غسل الجنابة، نعم شرعية الوضوء غالبة، و القول في الغسل كذلك، فلا ينعقد اليمين على مجرّد الغسل الذي لم تثبت شرعيته، كغسل في غير وقته.


[1] الكافي 3: 73 حديث 14

[2] أطلق ذلك الشهيد الأول في الألفية: 26.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست