و المندوب ما عداه، (1) و قد تجب الثلاثة باليمين و النذر و العهد.
(2)
الخروج عقيبه بغير فصل متحريا أقرب الطرق، و التالي باطل، فعلى هذا لا ينوي فيه
البدلية.
و لم يذكر
المصنف وجوب التيمم على الحائض، و الأصح إلحاقها بالجنب في ذلك، لرواية أبي حمزة
الثمالي عن الباقر عليه السلام[1]. و الظاهر: مساواة
النفساء لها، لأنها حائض في المعنى، دون المستحاضة الكثيرة الدم لعدم النص.
قوله: (و المندوب
ما عداه).
[1] قد ذكر
استحباب التيمم في مواضع مخصوصة كالتيمم للنوم، و لصلاة الجنازة و لو مع وجود
الماء، و لا كلام في استحبابه في تلك المواضع، لكن هل يستحب في كل موضع يستحب فيه
الوضوء و الغسل؟ لا إشكال في استحبابه إذا كان المبدل رافعا أو مبيحا، إنما
الإشكال فيما سوى ذلك.
و الحق أن
ما ورد النص به، أو ذكره من يوثق به من الأصحاب، كالتيمم بدلا من وضوء الحائض
للذكر يصار اليه، و ما عداه فعلى المنع، الا أن يثبت بدليل.
قوله: (و قد تجب
الثلاثة باليمين و النذر و العهد).
[2] لما كان
الأكثر وجوب الطهارات بأصل الشرع، صدّر ب (قد) الدالة على التقليل إذا دخلت على
المضارع غالبا في الوجوب، بأحد الأسباب الصادرة من المكلف.
و لا ريب
انه يراعى في صحة تعلق الثلاثة بالثلاثة شرعيتها، فلا ينعقد اليمين و أخواه على
الوضوء إلا إذا كان مشروعا.
و إطلاق
بعضهم انعقاد اليمين عليه و أخويه[2] فاسد، إذ لا ينعقد
اليمين على الوضوء مع غسل الجنابة، نعم شرعية الوضوء غالبة، و القول في الغسل كذلك،
فلا ينعقد اليمين على مجرّد الغسل الذي لم تثبت شرعيته، كغسل في غير وقته.