responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 78

و لخروج المجنب في المسجدين. (1)


المستفاد من السياق، و من قوله: (و المندوب ما عداه) ينافيه الاعتراف بوقوع التيمم بدلا من كل من الطهارتين، و أنه يستباح به ما يستباح بهما، و هكذا صنع في كتبه [1]، و ليس بجيد.

و قد عدل شيخنا الشهيد في كتبه إلى أن التيمم يجب لما تجب له الطهارتان، و ينفرد بخروج الجنب و شبهه من المسجدين [2]، و هو الصواب، لأنه إن كان بدلا من الوضوء فغاية الوضوء غاية له، و ان كان بدلا من الغسل فكذلك، حتى في صوم الجنب، و شبهه على الأصح، تمسكا باستصحاب المنع من الصوم إلى أن يتحقق المزيل.

و بعد التيمم يتحقق الاذن فيه اتفاقا فيتعين، و تجب استدامته إلى طلوع الفجر، إلا أن يعرض ما لا يمكن دفعه من نوم فلا حرج.

قوله: (و لخروج المجنب من المسجدين).

[1] ظاهر العبارة، أن المراد به: من أجنب في أحد المسجدين، و هو قريب من مورد الخبر [3]، فان مورده المحتلم في أحدهما، و إلحاق من عرض له الجنابة فيه بسبب آخر- كما هو ظاهر العبارة- و من أجنب خارجا، و دخل إلى أحد المسجدين عامدا، أو ناسيا، أو جاهلا، لعدم تعقل الفرق بين من ذكر و بين المحتلم، رجوع الى ظن لا يفيده النص.

إذ عرفت ذلك، فاعلم: أن مورد الخبر التيمم للخروج، فلو أمكن الغسل فهل يقدم؟

يحتمل ذلك، لعدم شرعية التيمم مع التمكن من مبدله، و خصوصا مع مساواة زمانه لزمان التيمم، أو قصوره عنه، و الأصح العدم وقوفا مع ظاهر النص، و لعدم العلم بإرادة حقيقة الطهارة، و لأن الخروج واجب، و لو جاز الغسل لم يجب.

و الظاهر: أن هذا التيمم لا يبيح و إن صادف فقد الماء، و الا لم يجب


[1] المنتهى 1: 154، و التحرير 1: 22

[2] الذكرى: 25، و الدروس: 20، و البيان: 34، و اللمعة: 26

[3] الكافي 3: 73 حديث 14، التهذيب 1: 407، حديث 1280

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست