المستفاد من السياق، و من قوله: (و المندوب ما عداه) ينافيه الاعتراف بوقوع التيمم
بدلا من كل من الطهارتين، و أنه يستباح به ما يستباح بهما، و هكذا صنع في كتبه[1]، و ليس
بجيد.
و قد عدل
شيخنا الشهيد في كتبه إلى أن التيمم يجب لما تجب له الطهارتان، و ينفرد بخروج
الجنب و شبهه من المسجدين[2]، و هو الصواب، لأنه
إن كان بدلا من الوضوء فغاية الوضوء غاية له، و ان كان بدلا من الغسل فكذلك، حتى
في صوم الجنب، و شبهه على الأصح، تمسكا باستصحاب المنع من الصوم إلى أن يتحقق
المزيل.
و بعد
التيمم يتحقق الاذن فيه اتفاقا فيتعين، و تجب استدامته إلى طلوع الفجر، إلا أن
يعرض ما لا يمكن دفعه من نوم فلا حرج.
قوله: (و لخروج
المجنب من المسجدين).
[1] ظاهر
العبارة، أن المراد به: من أجنب في أحد المسجدين، و هو قريب من مورد الخبر[3]، فان مورده
المحتلم في أحدهما، و إلحاق من عرض له الجنابة فيه بسبب آخر- كما هو ظاهر العبارة-
و من أجنب خارجا، و دخل إلى أحد المسجدين عامدا، أو ناسيا، أو جاهلا، لعدم تعقل
الفرق بين من ذكر و بين المحتلم، رجوع الى ظن لا يفيده النص.
إذ عرفت
ذلك، فاعلم: أن مورد الخبر التيمم للخروج، فلو أمكن الغسل فهل يقدم؟
يحتمل ذلك،
لعدم شرعية التيمم مع التمكن من مبدله، و خصوصا مع مساواة زمانه لزمان التيمم، أو
قصوره عنه، و الأصح العدم وقوفا مع ظاهر النص، و لعدم العلم بإرادة حقيقة الطهارة،
و لأن الخروج واجب، و لو جاز الغسل لم يجب.
و الظاهر:
أن هذا التيمم لا يبيح و إن صادف فقد الماء، و الا لم يجب