و استحباب الوضوء للكون على طهارة، معناه استحباب فعله للبقاء على حكمه، و هذا
معنى صحيح لا فساد فيه، و ما يوجد في الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد من أنّ
ذلك في قوّة: يستحب الوضوء للكون على وضوء. و هو ظاهر الفساد، فأنكر قراءة الكون
بالجر، و كذا بالرفع، عطفا على المستتر في: يستحب للصلاة و الطواف. لأنه يصير
حينئذ في قوة يستحب الوضوء، و يستحب الكون على طهارة، و هو تكرار لا حاصل له.
و اختار
قراءته بالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر، و ما ذكره تكلف، و التكرار الذي ادعاه
غير لازم، لأنّ المعنى على ذلك التقدير: يستحب الوضوء لهذه الأشياء، و يستحب الكون
على طهارة، و هذا معنى صحيح لا تكرار فيه.
و يرد على
ما اختاره ارتكاب التقدير، و هو خلاف الأصل، و عدم الخروج عن المعنى الذي فرّ منه
في العطف، مع عطف الاسميّة على الفعلية.
و يستحب
الوضوء تجديدا، و إن لم يصل بالأول، وفاقا لما في التذكرة[1]، و إن توقف
شيخنا في الذكرى[2] لعموم قوله عليه السلام: «الوضوء على الوضوء كفارة من
غير استغفار»[3].
و ينبغي أن
يقرأ قوله: (و التجديد) بالرفع عطفا على المرفوع في قوله:
(و يستحب)،
إذ لو قرئ بالجرّ لكان المعنى: يستحب الوضوء للتجديد، و لا ريب أن التجديد هو فعل
الوضوء ثانيا بعد وضوء مبيح، فيكون فعل الوضوء مستحبا لفعل الوضوء ثانيا، و هو
مستهجن.
و يستحب
الوضوء في مواضع أخر غير ما ذكر [تصل][4] إلى ستّة و ثلاثين
موضعا.
[3] الفقيه
1: 26 حديث 9 و فيه ان (الوضوء على الوضوء نور على نور و من جدد وضوءه من غير حدث
آخر جدد اللَّه عز و جل توبته من غير استغفار) و في ص 31 حديث 15 ورد (من توضأ
فذكر اسم اللَّه طهر جميع جسده و كان الوضوء الى الوضوء كفارة لما بينهما من
الذنوب، و من لم يطهر من جسده الا ما أصابه الماء).
[4] لم ترد
في «ع» و «ح» و أثبتناها ليستقيم المعنى.