responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 70

..........


و استحباب الوضوء للكون على طهارة، معناه استحباب فعله للبقاء على حكمه، و هذا معنى صحيح لا فساد فيه، و ما يوجد في الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد من أنّ ذلك في قوّة: يستحب الوضوء للكون على وضوء. و هو ظاهر الفساد، فأنكر قراءة الكون بالجر، و كذا بالرفع، عطفا على المستتر في: يستحب للصلاة و الطواف. لأنه يصير حينئذ في قوة يستحب الوضوء، و يستحب الكون على طهارة، و هو تكرار لا حاصل له.

و اختار قراءته بالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر، و ما ذكره تكلف، و التكرار الذي ادعاه غير لازم، لأنّ المعنى على ذلك التقدير: يستحب الوضوء لهذه الأشياء، و يستحب الكون على طهارة، و هذا معنى صحيح لا تكرار فيه.

و يرد على ما اختاره ارتكاب التقدير، و هو خلاف الأصل، و عدم الخروج عن المعنى الذي فرّ منه في العطف، مع عطف الاسميّة على الفعلية.

و يستحب الوضوء تجديدا، و إن لم يصل بالأول، وفاقا لما في التذكرة [1]، و إن توقف شيخنا في الذكرى [2] لعموم قوله عليه السلام: «الوضوء على الوضوء كفارة من غير استغفار» [3].

و ينبغي أن يقرأ قوله: (و التجديد) بالرفع عطفا على المرفوع في قوله:

(و يستحب)، إذ لو قرئ بالجرّ لكان المعنى: يستحب الوضوء للتجديد، و لا ريب أن التجديد هو فعل الوضوء ثانيا بعد وضوء مبيح، فيكون فعل الوضوء مستحبا لفعل الوضوء ثانيا، و هو مستهجن.

و يستحب الوضوء في مواضع أخر غير ما ذكر [تصل] [4] إلى ستّة و ثلاثين موضعا.


[1] تذكرة الفقهاء 1: 21

[2] ذكري الشيعة: 96

[3] الفقيه 1: 26 حديث 9 و فيه ان (الوضوء على الوضوء نور على نور و من جدد وضوءه من غير حدث آخر جدد اللَّه عز و جل توبته من غير استغفار) و في ص 31 حديث 15 ورد (من توضأ فذكر اسم اللَّه طهر جميع جسده و كان الوضوء الى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب، و من لم يطهر من جسده الا ما أصابه الماء).

[4] لم ترد في «ع» و «ح» و أثبتناها ليستقيم المعنى.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست