(أ): هل
يعتبر في الوضوء لواحد من الأمور المذكورة نية الرفع، أو الاستباحة لمشروط
بالطهارة لتتحقق غايته، أم تكفي نية الغاية؟
ينبغي أن
يقال بابتناء ذلك على أنّ نيّته بالطهارة- مكملة له و ليست من شرطه- هل هي كافية
في رفع الحدث، أم لا؟.
فإن قلنا
بالأول كفت الغاية، و الّا فلا بد من أحد الأمرين، و بدونهما لا يقع الوضوء صحيحا،
كما يظهر من كلامهم في نية الوضوء[1]، بناء على اشتراط
نية الرفع أو الاستباحة.
و يحتمل
الاكتفاء بنيّة الغاية، تمسكا بعموم قوله عليه السلام: «إنّما لكلّ امرئ ما نوى»[2] و يظهر من
كلام المصنف في الوضوء للتكفين، فإنه استحبه لذلك، و تردد في الدخول به في الصلاة،
و هذا في غير الوضوء لنوم الجنب، و جماع المحتلم و التجديد و نحوها، كمريد غسل
الميت و هو جنب، لامتناع الرفع في هذه المواضع.
(ب): الوضوء
المجدد لا تتصور فيه الإباحة، لأن وضعه على أن يكون بعد وضوء مبيح، لكن لو فعل
كذلك، و ظهر في الأول خلل، هل يكون رافعا أم لا؟ قولان للأصحاب[3]، و لا شبهة
في كونه رافعا بناء على الاكتفاء بالقربة، و كذا على اعتبار نية الوجه معها، إنما
الخلاف بناء على اعتبار أحد الأمرين.
و منشؤه، من
ظاهر قوله عليه السلام: «إنّما لكل امرئ ما نوى»[4] و من أن
شرعيته لتدارك ما عساه فات في الوضوء الأول.
و يظهر من
الدروس الميل اليه، حيث قال: و في المجدد قول قويّ