responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 71

..........


و هنا فائدتان ينبغي التنبيه لهما:

(أ): هل يعتبر في الوضوء لواحد من الأمور المذكورة نية الرفع، أو الاستباحة لمشروط بالطهارة لتتحقق غايته، أم تكفي نية الغاية؟

ينبغي أن يقال بابتناء ذلك على أنّ نيّته بالطهارة- مكملة له و ليست من شرطه- هل هي كافية في رفع الحدث، أم لا؟.

فإن قلنا بالأول كفت الغاية، و الّا فلا بد من أحد الأمرين، و بدونهما لا يقع الوضوء صحيحا، كما يظهر من كلامهم في نية الوضوء [1]، بناء على اشتراط نية الرفع أو الاستباحة.

و يحتمل الاكتفاء بنيّة الغاية، تمسكا بعموم قوله عليه السلام: «إنّما لكلّ امرئ ما نوى» [2] و يظهر من كلام المصنف في الوضوء للتكفين، فإنه استحبه لذلك، و تردد في الدخول به في الصلاة، و هذا في غير الوضوء لنوم الجنب، و جماع المحتلم و التجديد و نحوها، كمريد غسل الميت و هو جنب، لامتناع الرفع في هذه المواضع.

(ب): الوضوء المجدد لا تتصور فيه الإباحة، لأن وضعه على أن يكون بعد وضوء مبيح، لكن لو فعل كذلك، و ظهر في الأول خلل، هل يكون رافعا أم لا؟ قولان للأصحاب [3]، و لا شبهة في كونه رافعا بناء على الاكتفاء بالقربة، و كذا على اعتبار نية الوجه معها، إنما الخلاف بناء على اعتبار أحد الأمرين.

و منشؤه، من ظاهر قوله عليه السلام: «إنّما لكل امرئ ما نوى» [4] و من أن شرعيته لتدارك ما عساه فات في الوضوء الأول.

و يظهر من الدروس الميل اليه، حيث قال: و في المجدد قول قويّ


[1] المبسوط 1: 19، الكافي في الفقه: 132، الوسيلة: 37، غنية النزوع (الجوامع الفقهية): 491، السرائر:

17، المختلف: 20، منتهى المطلب 1: 55

[2] صحيح البخاري 1: 2، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.

[3] قال العلامة الحلّي في التذكرة 1: 15، و الشهيد الأول في البيان: 8 بعدم الرفع، امّا المحقق الحلّي فقال في المعتبر 1: 140 بالرفع.

[4] راجع الهامش [2] المتقدم.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست