و يستحب للصلاة و الطواف المندوبين، (1) و لدخول المساجد، (2) و
قراءة القرآن، و حمل المصحف، و النوم، و صلاة الجنائز، و السعي في الحاجة، و زيارة
المقابر، و نوم الجنب، و جماع المحتلم، و ذكر الحائض، و الكون على طهارة، و
التجديد.
قوله: (و يستحب
للصلاة و الطواف المندوبين).
[1] لا شبهة
في استحبابه لهما، لامتناع وجوب شيء لغاية مندوبة، لكنه شرط في الصلاة، إذ لا
صلاة إلا بوضوء[1]، بخلاف الطواف المندوب لصحته من المحدث على الأصح، و
سيأتي في الحج إن شاء اللَّه تعالى فهو مكمّل له. و كان عليه أن يذكر مسّ كتابة
القرآن المستحب، فإن الوضوء مستحب له، و إن كان مع ذلك شرطا له إذ
(لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)[2].
و لا منافاة
بين كون الشيء مستحبا لا يستقر في الذمة تحتم فعله، و كونه لا بد منه في شيء
مندوب، بمعنى أنه لا يباح بدونه، و ربما أطلق بعضهم على هذا القسم اسم الواجب، و
لا يريد به إلا المجاز، و علاقة التجوز أنه لا بد منه في ذلك الشيء، فأشبه الواجب
الذي لا بد منه.
قوله: (و لدخول
المساجد.).
[2] إنما
استحب الوضوء لدخول المساجد لورود النص عليه[3]، و
لاستحباب صلاة التحية و هي تقتضيه، و استحبابه لزيارة القبور مقيد في الخبر بقبور
المؤمنين[4].
[1]
هذا اقتباس من حديث ورد في التهذيب 1: 49 حديث 144 و نصّه: (لا صلاة إلا بطهور)
[4] قال
السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 9 (و لم أظفر لخصوصه بنص) و الذي يظهر من
عبارات الفقهاء وجود النص بذلك. قال الشهيد الأول في الذكرىٰ: 23 (و يستحب الوضوء.
و زيارة قبور المؤمنين- الى أن قال- كل ذلك للنص). و في مدارك الأحكام: 2 (و الذي
يجتمع من الأخبار و كلام الأصحاب: يستحب الوضوء للصلاة و الطواف المندوبين- الى ان
قال- و زيارة قبور المؤمنين). و قال السيد الحكيم- طاب ثراه- في مستمسك العروة
الوثقى 2: 290 (و يظهر عن الذكرى و المدارك ان به رواية، بل عن الدلائل ان في
الخبر تقييدها بالمؤمنين)