responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 69

و يستحب للصلاة و الطواف المندوبين، (1) و لدخول المساجد، (2) و قراءة القرآن، و حمل المصحف، و النوم، و صلاة الجنائز، و السعي في الحاجة، و زيارة المقابر، و نوم الجنب، و جماع المحتلم، و ذكر الحائض، و الكون على طهارة، و التجديد.


قوله: (و يستحب للصلاة و الطواف المندوبين).

[1] لا شبهة في استحبابه لهما، لامتناع وجوب شي‌ء لغاية مندوبة، لكنه شرط في الصلاة، إذ لا صلاة إلا بوضوء [1]، بخلاف الطواف المندوب لصحته من المحدث على الأصح، و سيأتي في الحج إن شاء اللَّه تعالى فهو مكمّل له. و كان عليه أن يذكر مسّ كتابة القرآن المستحب، فإن الوضوء مستحب له، و إن كان مع ذلك شرطا له إذ (لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [2].

و لا منافاة بين كون الشي‌ء مستحبا لا يستقر في الذمة تحتم فعله، و كونه لا بد منه في شي‌ء مندوب، بمعنى أنه لا يباح بدونه، و ربما أطلق بعضهم على هذا القسم اسم الواجب، و لا يريد به إلا المجاز، و علاقة التجوز أنه لا بد منه في ذلك الشي‌ء، فأشبه الواجب الذي لا بد منه.

قوله: (و لدخول المساجد.).

[2] إنما استحب الوضوء لدخول المساجد لورود النص عليه [3]، و لاستحباب صلاة التحية و هي تقتضيه، و استحبابه لزيارة القبور مقيد في الخبر بقبور المؤمنين [4].


[1] هذا اقتباس من حديث ورد في التهذيب 1: 49 حديث 144 و نصّه: (لا صلاة إلا بطهور)

[2] الواقعة: 79

[3] أمالي الصدوق 293 8، التهذيب 3: 263 حديث 743

[4] قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 9 (و لم أظفر لخصوصه بنص) و الذي يظهر من عبارات الفقهاء وجود النص بذلك. قال الشهيد الأول في الذكرىٰ: 23 (و يستحب الوضوء. و زيارة قبور المؤمنين- الى أن قال- كل ذلك للنص). و في مدارك الأحكام: 2 (و الذي يجتمع من الأخبار و كلام الأصحاب: يستحب الوضوء للصلاة و الطواف المندوبين- الى ان قال- و زيارة قبور المؤمنين). و قال السيد الحكيم- طاب ثراه- في مستمسك العروة الوثقى 2: 290 (و يظهر عن الذكرى و المدارك ان به رواية، بل عن الدلائل ان في الخبر تقييدها بالمؤمنين)

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست