responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 501

و يتيمم للخسوف بالخسوف، و للاستسقاء بالاجتماع في الصحراء، (1) و للفائتة بذكرها. (2) و لو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول الوقت


حمل تلك على استحباب التأخير، بل الترجيح هنا نظرا إلى إطلاق الآية و الأصل، و عموم أفضلية أول الوقت مع الاعتضاد بمثل قوله صلّى اللَّه عليه و آله: «أينما أدركتني الصّلاة تيممت و صلّيت» [1]، و هو صريح في الدلالة على الجواز مع السّعة مطلقا.

و إلى هذا القول ذهب ابن بابويه [2] و المصنّف في المنتهى [3] و قوة دليله ظاهرة، إلّا أنّ القول بالتّفصيل أولى، لأنّ فيه مع الجمع بين الأدلّة عملا بكل من القولين، فالمصير إليه أظهر.

قوله: (و للاستسقاء بالاجتماع في الصّحراء).

[1] لأنّ ذلك وقت فعلها و لا يتوقف على اصطفافهم، قال في الذّكرى: و الأقرب جوازه بإرادة الخروج إلى الصّحراء لأنّه كالشّروع في المقدّمات [4]، و فيما قاله قوة، لأنّ السّعي إلى الصّلاة بعد حضور وقتها حقه أن يكون على طهارة.

و احتمل الجواز بطلوع الشّمس في اليوم الثّالث، لأن السبب الاستسقاء، و هذا وقت الخروج فيه. و هو بعيد، لأنّه لو سلم أنّ هذا هو الوقت، فلا بد من مراعاة التضيق إذا رجي زوال العذر، و بهذا يظهر أنّ العمل بالأوّل أقوى.

قوله: (و للفائتة بذكرها).

[2] لأنّه وقتها، و لا يراعى الضيق هنا على القول بأنّ القضاء موسع لما فيه من التّعزير بالقضاء، و لأن السّعة هنا غير مستفادة من تحديد الوقت، بل من عدم الفوريّة.

قوله: (و لو تيمّم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول وقتها، على إشكال).


[1] سنن البيهقي 1: 222، مسند أحمد 2: 222.

[2] المقنع: 8، الفقيه 1: 60.

[3] المنتهى 1: 140.

[4] الذكرى: 106.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست