و يتيمم للخسوف بالخسوف، و للاستسقاء بالاجتماع في الصحراء، (1) و
للفائتة بذكرها. (2) و لو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول الوقت
حمل تلك على استحباب التأخير، بل الترجيح هنا نظرا إلى إطلاق الآية و الأصل، و
عموم أفضلية أول الوقت مع الاعتضاد بمثل قوله صلّى اللَّه عليه و آله: «أينما
أدركتني الصّلاة تيممت و صلّيت»[1]، و هو صريح في
الدلالة على الجواز مع السّعة مطلقا.
و إلى هذا
القول ذهب ابن بابويه[2] و المصنّف في المنتهى[3] و قوة
دليله ظاهرة، إلّا أنّ القول بالتّفصيل أولى، لأنّ فيه مع الجمع بين الأدلّة عملا
بكل من القولين، فالمصير إليه أظهر.
قوله: (و
للاستسقاء بالاجتماع في الصّحراء).
[1] لأنّ
ذلك وقت فعلها و لا يتوقف على اصطفافهم، قال في الذّكرى: و الأقرب جوازه بإرادة
الخروج إلى الصّحراء لأنّه كالشّروع في المقدّمات[4]، و فيما
قاله قوة، لأنّ السّعي إلى الصّلاة بعد حضور وقتها حقه أن يكون على طهارة.
و احتمل
الجواز بطلوع الشّمس في اليوم الثّالث، لأن السبب الاستسقاء، و هذا وقت الخروج
فيه. و هو بعيد، لأنّه لو سلم أنّ هذا هو الوقت، فلا بد من مراعاة التضيق إذا رجي
زوال العذر، و بهذا يظهر أنّ العمل بالأوّل أقوى.
قوله: (و للفائتة
بذكرها).
[2] لأنّه
وقتها، و لا يراعى الضيق هنا على القول بأنّ القضاء موسع لما فيه من التّعزير
بالقضاء، و لأن السّعة هنا غير مستفادة من تحديد الوقت، بل من عدم الفوريّة.
قوله: (و لو
تيمّم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول وقتها، على إشكال).