responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 500

و في السعة خلاف أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز، و عدمه مع عدمه. (1)


قوله: (و في السّعة خلاف أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز و عدمه مع عدمه).

[1] أي: عن استعمال الماء، و المراد بالعلم المستفاد من العادات المتكررة، أو المستفاد بقرائن الأحوال، أو المستند إلى قول عارف و نحو ذلك، و ما اختاره المصنّف هو ما عليه أكثر المتأخّرين [1].

و قيل بوجوب مراعاة التضيق مطلقا، و ذهب إليه الأكثر كالشّيخين [2] و المرتضى [3] و أبي الصّلاح [4] و ابن إدريس [5] و غيرهم [6] لظاهر حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال: «إذا لم يجد المسافر ماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم، و ليصل آخر الوقت» [7]، و الأمر للوجوب، و لصحيحة محمّد بن مسلم قال: سمعته يقول: «إذا لم تجد الماء فأخر التيمّم إلى آخر الوقت، فان فاتك الماء لم يفتك التّراب» [8] و بيانه كالأوّل.

و يعارض بالأخبار الدالة على عدم إعادة الصّلاة إذا وجد الماء في الوقت و قد صلّى بتيمم، مثل رواية معاوية بن ميسرة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل في السّفر لا يجد الماء، ثم صلّى، ثم أتي بالماء و عليه شي‌ء من الوقت أ يمضي على صلاته، أم يتوضأ و يعيد الصّلاة؟ قال: «يمضي على صلاته، فان ربّ الماء ربّ التّراب» [9] و هو عام لعدم الاستفصال، و ليس حمل هذه الأخبار على ظن الضيق فتبين السعة بأولى من


[1] منهم: و الشهيد في اللمعة: 26، و العلامة الحلي في المختلف: 53 و التذكرة 1: 64.

[2] المفيد في المقنعة: 8، و الطوسي في النهاية: 47.

[3] الناصريات (الجوامع الفقهية): 225.

[4] الكافي في الفقه: 136.

[5] السرائر: 26.

[6] كابن البراج في المهذب 1: 47.

[7] الكافي 3: 63 حديث 2، التهذيب 1: 192 حديث 555، الاستبصار 1: 159 حديث 548 و في الجميع:

(. و ليصل في آخر الوقت).

[8] التهذيب 1: 203 حديث 588 و فيه: (لا تفتك الأرض) الاستبصار 1: 160 حديث 554 و فيه: (لم تفتك الأرض).

[9] التهذيب 1: 195 حديث 564، الاستبصار 1: 160 حديث 554.


 

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست