و في السعة خلاف أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز، و عدمه مع
عدمه. (1)
قوله: (و في
السّعة خلاف أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز و عدمه مع عدمه).
[1] أي: عن
استعمال الماء، و المراد بالعلم المستفاد من العادات المتكررة، أو المستفاد بقرائن
الأحوال، أو المستند إلى قول عارف و نحو ذلك، و ما اختاره المصنّف هو ما عليه أكثر
المتأخّرين[1].
و قيل بوجوب
مراعاة التضيق مطلقا، و ذهب إليه الأكثر كالشّيخين[2] و المرتضى[3] و أبي
الصّلاح[4] و ابن إدريس[5] و غيرهم[6] لظاهر حسنة
زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال: «إذا لم يجد المسافر ماء فليطلب ما دام في
الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم، و ليصل آخر الوقت»[7]، و الأمر
للوجوب، و لصحيحة محمّد بن مسلم قال: سمعته يقول: «إذا لم تجد الماء فأخر التيمّم
إلى آخر الوقت، فان فاتك الماء لم يفتك التّراب»[8] و بيانه
كالأوّل.
و يعارض
بالأخبار الدالة على عدم إعادة الصّلاة إذا وجد الماء في الوقت و قد صلّى بتيمم،
مثل رواية معاوية بن ميسرة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل في السّفر لا
يجد الماء، ثم صلّى، ثم أتي بالماء و عليه شيء من الوقت أ يمضي على صلاته، أم
يتوضأ و يعيد الصّلاة؟ قال: «يمضي على صلاته، فان ربّ الماء ربّ التّراب»[9] و هو عام
لعدم الاستفصال، و ليس حمل هذه الأخبار على ظن الضيق فتبين السعة بأولى من
[1]
منهم: و الشهيد في اللمعة: 26، و العلامة الحلي في المختلف: 53 و التذكرة 1: 64.
[2] المفيد
في المقنعة: 8، و الطوسي في النهاية: 47.