responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 502

على اشكال. (1).


[1] ذكر الضحوة على طريق التمثيل، فان التيمّم للفائتة قبل دخول شي‌ء من أوقات الحاضرة- أي وقت كان- كذلك، و مثله ذكر الفائتة لأنّ التيمّم للكسوف أو لنافلة كالاستسقاء، و مطلق الصّلاة أيضا هكذا، و كذا القول في التقييد بالظهر، و احترز بأدائها في أوّل وقتها عن فعلها في آخره بهذا التيمّم فإنّه يجوز قطعا، لأن تيمما واحدا يجوز أن يصلّى به عدّة صلوات عندنا.

و حكى ولد المصنّف قولا بأنّه لا يجوز فعلها في آخر الوقت بهذا التيمّم، و علله بأنّ التيمّم للصّلاة قبل وقتها لا يصحّ إجماعا، فحين إيقاع هذا التيمّم لا يكون مبيحا لصلاة الظهر، و لا تصحّ نية إباحتها به، و كذا عند آخر الوقت لعدم صفة زائدة فيه [1].

و ليس بشي‌ء، لأن عدم ترتّب إباحة الظّهر عليه لعدم دخول وقتها لا يقتضي عدم ترتّبها مطلقا كما في الطّهارة المائية، نعم على القول بأن التيمّم إنّما يبيح صلاة واحدة يتجه ذلك.

إذا تقرر ذلك، فاعلم أنّه في مسألة الكتاب لا إشكال في جواز فعل الظّهر في أوّل وقتها على القول بصحة التيمّم مع السعة مطلقا، و كذا إذا كان العذر غير مرجوّ الزوال على القول بالتّفصيل، أما إذا كان العذر مرجو الزوال على هذا القول، أو مطلقا على القول بوجوب مراعاة التضيق فهو موضع الاشكال، و إطلاق المصنّف منزّل على ما إذا كان العذر مرجوّ الزّوال بناء على ما اختاره سابقا.

و منشأ الاشكال من أن المقتضي لوجوب التّأخير- و هو إمكان استعمال الماء- موجود، و المانع منتف، إذ ليس إلّا كون التيمّم صحيحا و هو غير صالح للمانعية، و من احتمال كون المقتضي لوجوب التّأخير هو عدم صحّة التيمّم مع السّعة إذا رجي زوال العذر، و هو منتف هنا للحكم بصحّته لصلاة آخرى، فينتفي وجوب التّأخير.

و الحاصل: إن منشأ الاشكال راجع الى الشّك في المقتضي لوجوب التأخير من الأمرين المذكورين، فان دلّ دليل على كونه هو الأوّل لم يجز فعلها في أوّل الوقت، و إن كان الثّاني جاز.


[1] إيضاح الفوائد 1: 70.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست