و لو معّك وجهه في التراب لم يجز إلّا مع العذر، (1) و ينزع
قوله: (و لو معّك
وجهه في التّراب لم يجز إلّا مع العذر).
[1] لأن
الضّرب باليدين و المسح بهما واجب باتّفاقنا، و النّصوص بذلك من طرقنا كثيرة، أمّا
مع العذر فيجوز، إذ «لا يسقط الميسور بالمعسور»[1] فيقارن
بالنيّة مسح جبهته بمحلّ الضّرب، و من العذر أن يكون باليد جراحة و نحوها، و منه
القطع كما سبق.
و ليست
نجاسة اليدين- و إن تعذرت إزالتها- عذرا في الضّرب بالجبهة، بل و لا في الضّرب و
المسح بظهر الكفّين، بل يتعيّن الضّرب و المسح بهما تمسّكا بالإطلاق، لكن لو كانت
نجاستهما متعدّية أمكن كونها عذرا حينئذ، لئلا يتنجس بها التّراب فيضرب بالظهر،
فان عمّت فبالجبهة، و عبارة الذكرى: و لو ربطت يد المكلّف فهو عذر[2].
و يحتمل في
الموضعين كونه عاجزا عن الطّهارة فيؤخر الصّلاة، كما لو عجز في الوضوء أو الغسل عن
عضو فصاعدا و لم يمكنه التيمّم، و لو عمّت النّجاسة جميع الأعضاء فإن كانت متعدّية
فلا تيمّم، و لو أمكن تجفيفها فلا إشكال في الوجوب.
و لو كانت
نجاسة محل الضّرب يابسة لا تتعدّى إلى التّراب، و نجاسة محلّ المسح متعدّية ففي
صحّة التيمّم تردد من عدم التنصيص على مثله، و من أنّ طهارة المحل شرط مع الإمكان
لا مطلقا، و اعتبار عدم التعدّي في محلّ الضّرب لئلا يخرج التّراب بتعدي النجاسة
إليه عن كونه طيبا.
و ظاهر
عبارة الذّكرى[3] أن الحائلة كالمتعديّة. و فيه نظر، لجواز المسح على
الجبيرة، و خصوصيّة النّجاسة لا أثر لها في المنع إلّا إذا تعدّت، نعم لو أمكن
إزالة الجرم تعيّن و لو بنجاسة أخرى كالبول.
و اعلم أنّ
المصنّف أهمل اشتراط طهارة محلّ الأفعال من الضّرب و المسح و لا بدّ منه، و يبعد
أن لا يرى اشتراط الطّهارة فيها و إن تمكن من إزالة النّجاسة.