responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 498

و لو معّك وجهه في التراب لم يجز إلّا مع العذر، (1) و ينزع


قوله: (و لو معّك وجهه في التّراب لم يجز إلّا مع العذر).

[1] لأن الضّرب باليدين و المسح بهما واجب باتّفاقنا، و النّصوص بذلك من طرقنا كثيرة، أمّا مع العذر فيجوز، إذ «لا يسقط الميسور بالمعسور» [1] فيقارن بالنيّة مسح جبهته بمحلّ الضّرب، و من العذر أن يكون باليد جراحة و نحوها، و منه القطع كما سبق.

و ليست نجاسة اليدين- و إن تعذرت إزالتها- عذرا في الضّرب بالجبهة، بل و لا في الضّرب و المسح بظهر الكفّين، بل يتعيّن الضّرب و المسح بهما تمسّكا بالإطلاق، لكن لو كانت نجاستهما متعدّية أمكن كونها عذرا حينئذ، لئلا يتنجس بها التّراب فيضرب بالظهر، فان عمّت فبالجبهة، و عبارة الذكرى: و لو ربطت يد المكلّف فهو عذر [2].

و يحتمل في الموضعين كونه عاجزا عن الطّهارة فيؤخر الصّلاة، كما لو عجز في الوضوء أو الغسل عن عضو فصاعدا و لم يمكنه التيمّم، و لو عمّت النّجاسة جميع الأعضاء فإن كانت متعدّية فلا تيمّم، و لو أمكن تجفيفها فلا إشكال في الوجوب.

و لو كانت نجاسة محل الضّرب يابسة لا تتعدّى إلى التّراب، و نجاسة محلّ المسح متعدّية ففي صحّة التيمّم تردد من عدم التنصيص على مثله، و من أنّ طهارة المحل شرط مع الإمكان لا مطلقا، و اعتبار عدم التعدّي في محلّ الضّرب لئلا يخرج التّراب بتعدي النجاسة إليه عن كونه طيبا.

و ظاهر عبارة الذّكرى [3] أن الحائلة كالمتعديّة. و فيه نظر، لجواز المسح على الجبيرة، و خصوصيّة النّجاسة لا أثر لها في المنع إلّا إذا تعدّت، نعم لو أمكن إزالة الجرم تعيّن و لو بنجاسة أخرى كالبول.

و اعلم أنّ المصنّف أهمل اشتراط طهارة محلّ الأفعال من الضّرب و المسح و لا بدّ منه، و يبعد أن لا يرى اشتراط الطّهارة فيها و إن تمكن من إزالة النّجاسة.

قوله: (و نزع خاتمه).


[1] عوالي اللآلي 4: 58 حديث 205.

[2] الذكرى: 109.

[3] الذكرى: 109.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست