responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 497

و لو يممه غيره مع القدرة لم يجز، و يجوز مع العجز. (1)

و لو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجز، و لو نقله من سائر أعضائه جاز. (2)


التّكلف ما لا يخفى.

قوله: (و لو يممه غيره مع القدرة لم يجز، و يجوز مع العجز).

[1] أما الحكم الأوّل: فظاهر قوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا) و فعل الغير لا يعد فعلا حقيقة، و قد سبق مثله في الوضوء و الغسل.

و أمّا الحكم الثّاني: فلوجوب التوصّل إلى فعل الطّهارة بحسب الممكن كما في الطّهارتين، فيجب حينئذ أن يضرب الصّحيح بيدي العليل، ثم يمسح بهما إن أمكن، لظاهر قوله عليه السّلام: «فاتوا منه بما استطعتم» [1] و لو تعذّر ذلك ضرب بيديه و مسح بهما، و يتولى العليل النية لقدرته عليها، و لو نويا كان أولى.

و حكى في الذّكرى عن ابن الجنيد أنّه قال: يضرب الصّحيح بيديه، ثم يضرب بهما يدي العليل، ثم قال: و لم نقف على مأخذه [2].

قوله: (و لو كان على وجهه تراب، فردّده بالمسح لم يجز و لو نقله من سائر الأعضاء جاز).

[2] إنّما لم يجز ترديد التّراب على وجهه لأن الضّرب واجب و لم يأت به، و أمّا جواز نقله من سائر أعضائه فلا يستقيم على ظاهره، لما عرفت من وجوب الضّرب في التيمّم عندنا، و إنّما يتأتى ذلك على مذهب الشّافعي [3] الّذي يشترط لصحة التيمّم نقل التّراب، فلا بدّ من حمل العبارة على نقل التّراب من سائر أعضائه و جمعه في موضع ليضرب عليه، و قد كان ينبغي حذف هذه العبارة لما فيها من الاحتياج الى التكلف البعيد، و إيهام ظاهرها.


[1] صحيح البخاري 7: 117، صحيح مسلم 2: 975 حديث 412 و 4: 1830 حديث 1337، سنن النسائي 5: 111، سنن ابن ماجة 1: 3 حديث 2.

[2] الذكرى: 109.

[3] الوجيز 1: 21، فتح العزيز (بهامش المجموع) 2: 318.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست