و لو يممه غيره مع القدرة لم يجز، و يجوز مع العجز. (1)
و لو كان
على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجز، و لو نقله من سائر أعضائه جاز. (2)
التّكلف ما لا يخفى.
قوله: (و لو يممه
غيره مع القدرة لم يجز، و يجوز مع العجز).
[1] أما
الحكم الأوّل: فظاهر قوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا) و فعل
الغير لا يعد فعلا حقيقة، و قد سبق مثله في الوضوء و الغسل.
و أمّا
الحكم الثّاني: فلوجوب التوصّل إلى فعل الطّهارة بحسب الممكن كما في الطّهارتين،
فيجب حينئذ أن يضرب الصّحيح بيدي العليل، ثم يمسح بهما إن أمكن، لظاهر قوله عليه
السّلام: «فاتوا منه بما استطعتم»[1] و لو تعذّر ذلك ضرب
بيديه و مسح بهما، و يتولى العليل النية لقدرته عليها، و لو نويا كان أولى.
و حكى في
الذّكرى عن ابن الجنيد أنّه قال: يضرب الصّحيح بيديه، ثم يضرب بهما يدي العليل، ثم
قال: و لم نقف على مأخذه[2].
قوله: (و لو كان
على وجهه تراب، فردّده بالمسح لم يجز و لو نقله من سائر الأعضاء جاز).
[2] إنّما
لم يجز ترديد التّراب على وجهه لأن الضّرب واجب و لم يأت به، و أمّا جواز نقله من
سائر أعضائه فلا يستقيم على ظاهره، لما عرفت من وجوب الضّرب في التيمّم عندنا، و
إنّما يتأتى ذلك على مذهب الشّافعي[3] الّذي يشترط لصحة
التيمّم نقل التّراب، فلا بدّ من حمل العبارة على نقل التّراب من سائر أعضائه و
جمعه في موضع ليضرب عليه، و قد كان ينبغي حذف هذه العبارة لما فيها من الاحتياج
الى التكلف البعيد، و إيهام ظاهرها.
[1]
صحيح البخاري 7: 117، صحيح مسلم 2: 975 حديث 412 و 4: 1830 حديث 1337، سنن النسائي
5: 111، سنن ابن ماجة 1: 3 حديث 2.