و يسقط مسح المقطوع دون الباقي، (1) و لا بد من نقل التراب، فلو
تعرض لمهب الريح لم يكف، (2)
النص على ذلك، و عدم تصريح الأصحاب به، فيتعيّن الوقوف مع اليقين.
قوله: (و يسقط
مسح المقطوع دون الباقي).
[1] لأن
وجوب المسح لو تعلق بمحلّ معدوم لزم تكليف ما لا يطاق، فلو قطعت اليد من تحت الزند
سقط مسح ما قطع، و وجب مسح ما بقي، إذ «لا يسقط الميسور بالمعسور»[1]، و لو قطعت
من فوقه سقط مسح الجميع.
و لو قطعت
من مفصل الزند، فهل يجب مسح ما بقي من المفصل أم لا. كما لو قطعت اليد من المرفق
في الوضوء؟ تردد المصنّف في المنتهى[2] نظرا الى أن الغاية
هل تدخل، أم لا؟ ثم اختار السّقوط لزوال محل الفرض و هو الكف. و يرد عليه أن الزند
إن كان غاية، و قلنا: إن الغاية تدخل لم يزل محل الفرض كلّه بالقطع المذكور، بل
يبقى منه شيء، و لا ريب أنّ مسحه أحوط.
و لو كان له
إصبع زائدة أو كف أو يد فكالوضوء، و حيث قلنا بوجوب مسحها فلا يجزئ الضرب و المسح
بها، و متى حصل القطع فالظاهر أنّه يمسح وجهه بالتراب.
و يحتمل أن
يضرب بما بقي من الذّراع و يمسح به لأنه أقرب الى الضرب باليدين، و لو بقي من محل
الضرب شيء فلا إشكال.
قوله: (و لا بدّ
من نقل التّراب، فلو تعرض لمهب الريح لم يكف).
[2] المراد
بنقله: كونه بحيث إذا أريد نقله أمكن ليمكن الضّرب عليه، فلا يجزئ التعرّض لمهبّ
الرّيح و إن كان فيه تراب لعدم إمكان الضّرب عليه، و المتبادر من نقل التّراب هنا
أخذه لمحلّ الضّرب ليمسح به، كما هو مذهب بعض العامة[3]، و ابن
الجنيد[4] منّا، و الإجماع على خلافه، فلا يستقيم حمل العبارة إلّا
على ما ذكرناه، و فيه من