responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 496

و يسقط مسح المقطوع دون الباقي، (1) و لا بد من نقل التراب، فلو تعرض لمهب الريح لم يكف، (2)


النص على ذلك، و عدم تصريح الأصحاب به، فيتعيّن الوقوف مع اليقين.

قوله: (و يسقط مسح المقطوع دون الباقي).

[1] لأن وجوب المسح لو تعلق بمحلّ معدوم لزم تكليف ما لا يطاق، فلو قطعت اليد من تحت الزند سقط مسح ما قطع، و وجب مسح ما بقي، إذ «لا يسقط الميسور بالمعسور» [1]، و لو قطعت من فوقه سقط مسح الجميع.

و لو قطعت من مفصل الزند، فهل يجب مسح ما بقي من المفصل أم لا. كما لو قطعت اليد من المرفق في الوضوء؟ تردد المصنّف في المنتهى [2] نظرا الى أن الغاية هل تدخل، أم لا؟ ثم اختار السّقوط لزوال محل الفرض و هو الكف. و يرد عليه أن الزند إن كان غاية، و قلنا: إن الغاية تدخل لم يزل محل الفرض كلّه بالقطع المذكور، بل يبقى منه شي‌ء، و لا ريب أنّ مسحه أحوط.

و لو كان له إصبع زائدة أو كف أو يد فكالوضوء، و حيث قلنا بوجوب مسحها فلا يجزئ الضرب و المسح بها، و متى حصل القطع فالظاهر أنّه يمسح وجهه بالتراب.

و يحتمل أن يضرب بما بقي من الذّراع و يمسح به لأنه أقرب الى الضرب باليدين، و لو بقي من محل الضرب شي‌ء فلا إشكال.

قوله: (و لا بدّ من نقل التّراب، فلو تعرض لمهب الريح لم يكف).

[2] المراد بنقله: كونه بحيث إذا أريد نقله أمكن ليمكن الضّرب عليه، فلا يجزئ التعرّض لمهبّ الرّيح و إن كان فيه تراب لعدم إمكان الضّرب عليه، و المتبادر من نقل التّراب هنا أخذه لمحلّ الضّرب ليمسح به، كما هو مذهب بعض العامة [3]، و ابن الجنيد [4] منّا، و الإجماع على خلافه، فلا يستقيم حمل العبارة إلّا على ما ذكرناه، و فيه من


[1] عوالي اللآلي 4: 58 حديث 205.

[2] المنتهى 1: 148.

[3] المجموع 2: 235، الوجيز 1: 21، فتح العزيز (بهامش المجموع) 2: 319.

[4] نقله في المختلف: 50.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست