و الثّاني- و اختاره شيخنا الشّهيد-[1]: وجوب القضاء، و هو
الظّاهر من عبارة الشّيخ في المبسوط[2] لقوله عليه
السّلام: «من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته»[3] و هو شامل
لصورة النّزاع لأن (من) من أدوات العموم.
و أجاب عنه
في المختلف بأنّ المراد: من فاتته صلاة يجب عليه أداؤها فليقضها، إذ من لا يجب
عليه الأداء لا يجب عليه القضاء كالصّبي و المجنون[4]. و فيه
نظر، لأنّ القضاء قد يجب على من لا يجب عليه الأداء، كما في النّائم و شارب المرقد
على وجه، و المسافر في الصّوم.
و يمكن
استفادة اعتبار الوجوب عليه من قوله: (فريضة) لأن فعيلا بمعنى المفعول، أي: مفروضة
و هي الواجبة، و يبعد أن يراد وجوبها على غيره، بأن يكون التّقدير من فاتته صلاة
مفروضة على غيره، لأن ذلك خلاف الظّاهر من حيث أنّ المتبادر غيره، و أنّه يحتاج
إلى زيادة التّقدير.
فان قيل:
يمكن أن يراد بفريضة ما من شأنها أن تكون فريضة، فيتناول صورة النزاع.
قلنا: و إن
أمكن، إلا أنّ السّابق إلى الفهم هو ما قلناه مع استغنائه عن زيادة التّقدير، و
إمكان إرادته غير كاف في وجوب القضاء لإمكان العدم، و الأصل براءة الذّمة، و بما
حققناه يظهر ضعف ما ذكره المصنّف آخرا في المختلف معترضا به على الجواب الّذي
حكيناه عنه سابقا، من أن وجوب القضاء معلّق على الفوات مطلقا، و التخصيص بوجوب
الأداء لم يدل اللّفظ عليه، و إخراج الصّبي و المجنون بدليل خاصّ[5].