responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 487

..........


و الثّاني- و اختاره شيخنا الشّهيد- [1]: وجوب القضاء، و هو الظّاهر من عبارة الشّيخ في المبسوط [2] لقوله عليه السّلام: «من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته» [3] و هو شامل لصورة النّزاع لأن (من) من أدوات العموم.

و أجاب عنه في المختلف بأنّ المراد: من فاتته صلاة يجب عليه أداؤها فليقضها، إذ من لا يجب عليه الأداء لا يجب عليه القضاء كالصّبي و المجنون [4]. و فيه نظر، لأنّ القضاء قد يجب على من لا يجب عليه الأداء، كما في النّائم و شارب المرقد على وجه، و المسافر في الصّوم.

و يمكن استفادة اعتبار الوجوب عليه من قوله: (فريضة) لأن فعيلا بمعنى المفعول، أي: مفروضة و هي الواجبة، و يبعد أن يراد وجوبها على غيره، بأن يكون التّقدير من فاتته صلاة مفروضة على غيره، لأن ذلك خلاف الظّاهر من حيث أنّ المتبادر غيره، و أنّه يحتاج إلى زيادة التّقدير.

فان قيل: يمكن أن يراد بفريضة ما من شأنها أن تكون فريضة، فيتناول صورة النزاع.

قلنا: و إن أمكن، إلا أنّ السّابق إلى الفهم هو ما قلناه مع استغنائه عن زيادة التّقدير، و إمكان إرادته غير كاف في وجوب القضاء لإمكان العدم، و الأصل براءة الذّمة، و بما حققناه يظهر ضعف ما ذكره المصنّف آخرا في المختلف معترضا به على الجواب الّذي حكيناه عنه سابقا، من أن وجوب القضاء معلّق على الفوات مطلقا، و التخصيص بوجوب الأداء لم يدل اللّفظ عليه، و إخراج الصّبي و المجنون بدليل خاصّ [5].


[1] الذكرى: 23.

[2] المبسوط 1: 31.

[3] الكافي 3: 435 حديث 7، التهذيب 3: 162 حديث 350.

[4] المختلف: 53.

[5] المختلف: 53.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست