و لو لم يجد ماء و لا ترابا طاهرا، فالأقوى سقوط الصلاة أداء و
قضاء. (1)
سقوط الآخر، و فيه نظر، لأنه إن أراد وجوب المماسة من حيث هي كذلك فممنوع، أو
لكونها جزءا من مفهوم الغسل الّذي هو عبارة عن المماسة مع الجريان، فمسلم، لكن
إنّما يجب مع إمكان الجزء الآخر، لأن وجوبه إنّما هو حال كونه جزءا لا مطلقا.
و الأصحّ
أنّه إن لم يمكن استعمال الثّلج في الوضوء و الغسل بحيث يتحقّق به الغسل المشتمل
على الجريان، و لم يجد شيئا آخر يتيمّم به فهو فاقد الطهورين، و هو مختار ابن
إدريس[1].
قوله: (و لو لم
يجد ماء و لا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصّلاة أداء و قضاء).
[1] أي: لو
لم يجد ماء طاهرا، و لا ترابا طاهرا، حذف من الأوّل لدلالة الثّاني عليه، فانّ
وجود النّجس كعدمه، و كذا المشتبه به، لأنّ المطهّر لا بد أن يكون طاهرا، و ليس
المراد ظاهر اللّفظ، لأن سقوط الصّلاة إنّما يتحقق إذا فقد المطهر بأنواعه من ماء
و تراب، و غبار و وحل، و كأنّه اعتمد على ما أسلفه آنفا.
إذا عرفت
ذلك، فسقوط الأداء هو ظاهر مذهب أصحابنا، لأن الطّهارة شرط للصّلاة مطلقا لقوله
عليه السّلام: «لا صلاة إلا بطهور»[2] و قد تعذّرت، فيسقط
التّكليف بها لامتناع التّكليف بما ليس بمقدور، و يلزم من سقوط التّكليف بالشرط
سقوط المشروط، و إلّا فإن بقي الاشتراط لزم تكليف ما لا يطاق، و إن انتفى خرج
المشروط مطلقا عن كونه مشروطا مطلقا، و هو باطل.
أما سقوط
القضاء فللأصحاب فيه قولان:
أحدهما- و
هو الأصحّ، و اختاره المصنّف[3] و جماعة-[4]: السّقوط
لانتفاء المقتضي، فإنّ القضاء إنّما يجب بأمر جديد و لم يثبت، و لأنّ الأداء لم
يتحقق وجوبه، فلا يجب القضاء بطريق أولى.