العبارة انّه إذا لم يتمكّن من وضع يديه على الثّلج حتّى ينتقل من الماء ما يسمّى
به غاسلا تيمّم به، و التيمّم في عبارته يحتمل أمرين:
أحدهما: أن
يمسح وجهه و جميع أعضاء الوضوء، أو الغسل به و يكون إطلاق التيمّم عليه مجازا، و
هو مختار الشّيخين[1]، و إليه ذهب في المختلف[2] و غيره[3].
و الثّاني:
أن يمسح وجهه و يديه بنداوته بعد الضّرب، كما يظهر من المرتضى[4]، و سلّار[5]، و مستند
ذلك ما رواه محمّد بن مسلم في الصّحيح، قال:
سألت أبا
عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يجنب في السّفر فلا يجد إلّا الثّلج، أو ماء
جامدا، قال: «هو بمنزلة الضّرورة، يتيمّم و لا أرى أن يعود إلى هذه الأرض الّتي
توبق دينه»[6]، و الحديث يحتمل أمرين:
أحدهما: أن
يراد بقوله عليه السّلام: «هو بمنزلة الضّرورة يتيمم» تيممه بالثّلج، و يؤيد هذا
قول السّائل: فلا يجد إلا الثّلج، أو ماء جامدا، و حينئذ فيكون التيمّم به محتملا
لمسح أعضاء الطّهارة به، مجازا عن التيمّم الحقيقي، للاشتراك في المسح، كما يحتمل
مسح أعضاء التيمّم به بعد الضّرب عليه.
الثّاني: أن
يراد بقوله عليه السّلام: «يتيمّم»: التيمّم بالتّراب، على معنى أنّ السّائل أراد
أنّ الجنب لم يجد ما يغتسل به إلّا الثّلج، أو ماء جامدا، و لم يرد أنّ التّراب
ليس بموجود، و يؤيد هذا المعنى قوله عليه السّلام: «هو بمنزلة الضّرورة»، بل
المتبادر إلى الفهم هو هذا المعنى، و على تقدير احتمال الحديث فلا دلالة فيه على
التيمّم بالثّلج بحال سوى ما أراده المصنّف تبعا للشّيخين و ما يظهر من كلام
المرتضى.
و احتج
المصنّف أيضا بأنّ المتطهر يجب عليه مماسة أعضاء الطّهارة بالماء و إجراؤه عليها،
فإذا تعذّر الثّاني وجب الأوّل، إذ لا يلزم من سقوط أحد الواجبين لعذر
[1]
المفيد في المقنعة: 8، و الطوسي في المبسوط 1: 31.