responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 485

..........


العبارة انّه إذا لم يتمكّن من وضع يديه على الثّلج حتّى ينتقل من الماء ما يسمّى به غاسلا تيمّم به، و التيمّم في عبارته يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يمسح وجهه و جميع أعضاء الوضوء، أو الغسل به و يكون إطلاق التيمّم عليه مجازا، و هو مختار الشّيخين [1]، و إليه ذهب في المختلف [2] و غيره [3].

و الثّاني: أن يمسح وجهه و يديه بنداوته بعد الضّرب، كما يظهر من المرتضى [4]، و سلّار [5]، و مستند ذلك ما رواه محمّد بن مسلم في الصّحيح، قال:

سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يجنب في السّفر فلا يجد إلّا الثّلج، أو ماء جامدا، قال: «هو بمنزلة الضّرورة، يتيمّم و لا أرى أن يعود إلى هذه الأرض الّتي توبق دينه» [6]، و الحديث يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يراد بقوله عليه السّلام: «هو بمنزلة الضّرورة يتيمم» تيممه بالثّلج، و يؤيد هذا قول السّائل: فلا يجد إلا الثّلج، أو ماء جامدا، و حينئذ فيكون التيمّم به محتملا لمسح أعضاء الطّهارة به، مجازا عن التيمّم الحقيقي، للاشتراك في المسح، كما يحتمل مسح أعضاء التيمّم به بعد الضّرب عليه.

الثّاني: أن يراد بقوله عليه السّلام: «يتيمّم»: التيمّم بالتّراب، على معنى أنّ السّائل أراد أنّ الجنب لم يجد ما يغتسل به إلّا الثّلج، أو ماء جامدا، و لم يرد أنّ التّراب ليس بموجود، و يؤيد هذا المعنى قوله عليه السّلام: «هو بمنزلة الضّرورة»، بل المتبادر إلى الفهم هو هذا المعنى، و على تقدير احتمال الحديث فلا دلالة فيه على التيمّم بالثّلج بحال سوى ما أراده المصنّف تبعا للشّيخين و ما يظهر من كلام المرتضى.

و احتج المصنّف أيضا بأنّ المتطهر يجب عليه مماسة أعضاء الطّهارة بالماء و إجراؤه عليها، فإذا تعذّر الثّاني وجب الأوّل، إذ لا يلزم من سقوط أحد الواجبين لعذر


[1] المفيد في المقنعة: 8، و الطوسي في المبسوط 1: 31.

[2] المختلف: 49.

[3] المنتهى 1: 143، و التحرير 1: 22.

[4] قاله في المصباح، كما نقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 536.

[5] المراسم: 53.

[6] التهذيب 1: 191 حديث 553، الاستبصار 1: 158 حديث 544.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست