خالصا مملوكا أو في حكمه، (1) فلا يجوز التيمم بالمعادن (2) و لا
الرماد (3) و لا النبات
قوله: (مملوكا أو
في حكمه).
[1] لامتناع
التّصرف في المغصوب شرعا، فلا يصحّ التيمّم به للنّهي المقتضي للفساد، و يندرج في
حكم المملوك المأذون فيه صريحا و ضمنا في الاذن في التّصرف، و فحوى في الإذن في
الدّخول و الجلوس، و نحو ذلك عموما و خصوصا، و بشاهد الحال كالصحاري المملوكة حيث
لا ضرر على المالك، و لم يتحقّق نهيه عنها، و المسبل، و مباح الأصل، و المستأجر
مملوك المنفعة، و في حكمه المستعار، و يندرجان في المأذون فيه.
و لو حبس
المكلّف في مكان مغصوب و لم يجد ماء مباحا، أو لزم من استعماله إضرار بالمكان
تيمّم بترابه الطّاهر و إن وجد غيره، لأن الإكراه أخرجه عن النّهي، فصارت الأكوان
مباحة لامتناع التّكليف بما لا يطاق، إلا ما يلزم منه ضرر زائد على أصل الكون، و
من ثم جاز له أن يصلّي، و ينام، و يقوم.
و حقّ الغير
يتدارك بلزوم الأجرة بخلاف الطّهارة بماء المكان المغصوب، لأنه يتضمّن إتلافا غير
مأذون فيه و لا تدعو إليه ضرورة، نعم لو ربط في ماء مغصوب و تعذر عليه الخروج، و
لم يلزم من الاغتسال به زيادة إتلاف أمكن القول بالجواز، و لم أظفر في ذلك بتصريح،
لكن عبارة الذّكرى[1] تشعر بجواز التيمّم بالمغصوب، حيث تجوز الصّلاة.
قوله: (فلا يجوز
التيمّم بالمعادن كالكحل، و الزّرنيخ، و تراب الحديد).