responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 480

خالصا مملوكا أو في حكمه، (1) فلا يجوز التيمم بالمعادن (2) و لا الرماد (3) و لا النبات


قوله: (مملوكا أو في حكمه).

[1] لامتناع التّصرف في المغصوب شرعا، فلا يصحّ التيمّم به للنّهي المقتضي للفساد، و يندرج في حكم المملوك المأذون فيه صريحا و ضمنا في الاذن في التّصرف، و فحوى في الإذن في الدّخول و الجلوس، و نحو ذلك عموما و خصوصا، و بشاهد الحال كالصحاري المملوكة حيث لا ضرر على المالك، و لم يتحقّق نهيه عنها، و المسبل، و مباح الأصل، و المستأجر مملوك المنفعة، و في حكمه المستعار، و يندرجان في المأذون فيه.

و لو حبس المكلّف في مكان مغصوب و لم يجد ماء مباحا، أو لزم من استعماله إضرار بالمكان تيمّم بترابه الطّاهر و إن وجد غيره، لأن الإكراه أخرجه عن النّهي، فصارت الأكوان مباحة لامتناع التّكليف بما لا يطاق، إلا ما يلزم منه ضرر زائد على أصل الكون، و من ثم جاز له أن يصلّي، و ينام، و يقوم.

و حقّ الغير يتدارك بلزوم الأجرة بخلاف الطّهارة بماء المكان المغصوب، لأنه يتضمّن إتلافا غير مأذون فيه و لا تدعو إليه ضرورة، نعم لو ربط في ماء مغصوب و تعذر عليه الخروج، و لم يلزم من الاغتسال به زيادة إتلاف أمكن القول بالجواز، و لم أظفر في ذلك بتصريح، لكن عبارة الذّكرى [1] تشعر بجواز التيمّم بالمغصوب، حيث تجوز الصّلاة.

قوله: (فلا يجوز التيمّم بالمعادن كالكحل، و الزّرنيخ، و تراب الحديد).

[2] و نحو ذلك، لعدم وقوع اسم الأرض عليها.

قوله: (و لا الرماد).

[3] سواء كان رماد الخشب أو التّراب لعدم تسميته أرضا، و مثله النبات المنسحق و غيره.


[1] الذكرى: 22.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست