responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 481

المنسحق كالأشنان و الدقيق، و لا بالوحل، (1) و لا النجس، و لا الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم، (2) و لا المغصوب.

و يجوز بأرض النورة، (3)


قوله: (و لا بالوحل).

[1] و هو بتسكين الحاء و فتحها: الطين الرقيق، نصّ عليه في القاموس [1]، و الظّاهر أنّ مطلق الطّين لا يجوز التيمم به لمفهوم قول الصّادق عليه السّلام: «إذا كنت في حال لا تقدر إلّا على الطين فتيمّم به» [2]، و في معناه صحيحة رفاعة عنه عليه السّلام [3]، و موثقة زرارة عن الباقر عليه السّلام [4]، نعم لو كانت الأرض مبتلّة على وجه لا يبلغ البلل صيرورة التّراب طينا جاز التيمّم به.

قوله: (و لا الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم).

[2] كالممتزج بنحو الدّقيق و الأشنان لسلب اسم الأرض عنه، و مقتضى عبارة الذّكرى انّه إن كان الخليط بحيث يرى أو يسلب به اسم التّراب لا يجوز التيمم [5]، فعلى هذا لا يجوز التيمّم بالتّراب، و المدر المخلوط بالتبن كثيرا بحيث يرى متميزا، أما القليل فلا بأس لعسر الانفكاك عنه.

و في المنتهى: و لو اختلط التّراب بما لا يعلق باليد كالشّعير جاز التيمّم منه، لأن التّراب موجود فيه، و الحائل لا يمنع من التصاق التّراب باليد فكان سائغا [6]، هذا كلامه، و كأنه يرى أنه إذا أمرّ يده على وجه يصل التّراب إلى جميع بطنها حال الضّرب أجزأ، و فيه تردّد ينشأ من عدم تسمية الخليط ترابا.

قوله: (و يجوز بأرض النّورة و الجص).

[3] المراد قبل إحراقهما لوقوع اسم الأرض عليهما، و عدم تناول المعدن لهما،


[1] القاموس 4: 64 مادة (وحل).

[2] الكافي 3: 67 حديث 1، التهذيب 1: 189 حديث 543، الاستبصار 1: 156 حديث 539.

[3] التهذيب 1: 189 حديث 546، الاستبصار 1: 156 حديث 539.

[4] التهذيب 1: 189 حديث 545، الاستبصار 1: 156 حديث 538.

[5] الذكرى: 21.

[6] المنتهى 1: 142.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست