المنسحق كالأشنان و الدقيق، و لا بالوحل، (1) و لا النجس، و لا الممتزج
بما منع منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم، (2) و لا المغصوب.
و يجوز
بأرض النورة، (3)
قوله: (و لا
بالوحل).
[1] و هو
بتسكين الحاء و فتحها: الطين الرقيق، نصّ عليه في القاموس[1]، و الظّاهر
أنّ مطلق الطّين لا يجوز التيمم به لمفهوم قول الصّادق عليه السّلام: «إذا كنت في
حال لا تقدر إلّا على الطين فتيمّم به»[2]، و في معناه صحيحة
رفاعة عنه عليه السّلام[3]، و موثقة زرارة عن الباقر عليه السّلام[4]، نعم لو
كانت الأرض مبتلّة على وجه لا يبلغ البلل صيرورة التّراب طينا جاز التيمّم به.
قوله: (و لا
الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم).
[2]
كالممتزج بنحو الدّقيق و الأشنان لسلب اسم الأرض عنه، و مقتضى عبارة الذّكرى انّه
إن كان الخليط بحيث يرى أو يسلب به اسم التّراب لا يجوز التيمم[5]، فعلى هذا
لا يجوز التيمّم بالتّراب، و المدر المخلوط بالتبن كثيرا بحيث يرى متميزا، أما
القليل فلا بأس لعسر الانفكاك عنه.
و في
المنتهى: و لو اختلط التّراب بما لا يعلق باليد كالشّعير جاز التيمّم منه، لأن
التّراب موجود فيه، و الحائل لا يمنع من التصاق التّراب باليد فكان سائغا[6]، هذا
كلامه، و كأنه يرى أنه إذا أمرّ يده على وجه يصل التّراب إلى جميع بطنها حال
الضّرب أجزأ، و فيه تردّد ينشأ من عدم تسمية الخليط ترابا.
قوله: (و يجوز
بأرض النّورة و الجص).
[3] المراد
قبل إحراقهما لوقوع اسم الأرض عليهما، و عدم تناول المعدن لهما،