فلو كان معه
ثوب يمكنه الاستغناء عنه حال الصّلاة و يحتاج الى لبسه في غيرها، و يخاف تعدي
نجاسته إلى ما يضرّ به من ثياب و غيرها، فالظاهر تقديمه لمثل ما قلناه، و لم أجد
به تصريحا، إلا أنّ إطلاق العبارة لا يأباه.
و لا يخفى
أنّ محلّ التّقديم ما إذا وجد ما يتيمم به، فلو فقده فالواجب تقديم الطّهارة
لانتفاء البدل حينئذ، و اشتراط الصّلاة بالطّهارة على كل حال، بخلاف إزالة
النّجاسة.
قوله: (فان خالف
ففي الإجزاء نظر).
[1] ينشأ من
أنّه منهي عن المأتي به لأنه مأمور بغسل النّجاسة، و الأمر بشيء يستلزم النّهي عن
ضدّه، و النّهي في العبادة يدل على الفساد.
و في
المقدّمة القائلة: بأنّ الأمر بالشيء يستلزم النّهي عن ضده على الإطلاق نظر، لأنه
إنّما يستلزم النّهي عن ضدّه العام، و هو مطلق الترك الّذي هو النّقيض عند أهل
النّظر، لا مطلق الأضداد الخاصّة كما هو مقرر في الأصول، فلا يتم الدليل.
و لأن إزالة
المانع أولى من تحصيل أحد الشرطين اللذين على البدل بعينه، كذا قيل و فيه نظر
أيضا، لأنا نقول بموجبه، لكن لا يلزم عدم إجزاء المأتي به، و هو المطلوب
بالاستدلال.
و من أنّه
تطهر بماء مملوك مباح فيصح، كذا قيل و فيه نظر لمنع كليّة الكبرى، و الأصحّ عدم
الإجزاء لأنه عبارة عن الإتيان بالمأمور به على الوجه المأمور به، و لم يحصل لأن
الفرض أنّه مأمور بالتيمّم لا بالطّهارة بالماء، فيبقى في عهدة التّكليف.
و كذا القول
فيمن يخاف ضررا بيّنا باستعمال الماء إذا استعمله و أعرض عن التيمّم، و بهذا
البيان تظهر شدّة ضعف أحد وجهي النّظر. و في التّذكرة هاهنا قال:
و في
الاجزاء إشكال، أقربه ذلك إن جوّز وجود المزيل في الوقت، و إلا فلا[2]، و هو حق
إن أراد التجويز عادة، لا مطلق التّجويز عقلا، فهو كمن أراق الماء في الوقت.