responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 477

و لو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي، فإن تعذّر تيمم و لا يغسل بعض الأعضاء. (1)

و غسل النجاسة العينية عن الثوب و البدن أولى من الوضوء مع القصور عنهما، (2)


قوله: (و لو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي، فإن تعذر تيمّم، و لا يغسل بعض الأعضاء).

[1] كما يجب على فاقد الماء تحصيله بشراء و نحوه، كذا يجب على واجد البعض شراء الباقي لتوقف الواجب عليه، و لأن أبعاض الواجب واجبة، فإن تعذّر تيمّم.

و لا يغسل بعض الأعضاء عندنا لأن الطّهارة لا يعقل تبعضها، لأن المانع- و هو الحدث- أمر واحد لا يرتفع إلا بمجموع الطّهارة، و لا يستعمل البعض و يتيمّم عن باقي الأفعال، لانحصار الطّهارة في الأقسام الثّلاثة، و الملفقة ليست أحدها، و هذا بخلاف ما لو كان عليه طهارتان، كما في غسل غير الجنابة من الأغسال. فوجد من الماء ما يكفي إحداهما، فإنه يستعمله، و يتيمّم عن الأخرى.

قوله: (و غسل النّجاسة العينيّة عن البدن و الثّوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما).

[2] كأنه احترز بالعينيّة عن الحكمية، إذ لا يعقل تقديم إزالتها على الوضوء و الغسل، و هو احتراز غير محتاج إليه لعدم توهم إرادتها، و لأن مزيلها لا يقال له في عرفهم غسل مع أن للعينية إطلاقات، فربما أوهم معنى آخر.

و لا فرق بين البدن و الثّوب في تقديم غسل النّجاسة عنهما على الطّهارة، بشرط كون النّجاسة غير معفو عنها، و الثّوب ممّا يحتاج إلى لبسه في الصّلاة، إما لعدم الساتر، أو لضرورة البرد و نحوه بنزعه، و ذكر الوضوء خرج مخرج المثال فان الغسل كذلك.

و المراد بالأولويّة: استحقاق التّقديم لا الأفضليّة، لشهادة الاستعمال كذلك كثيرا، و ما سيأتي من حكم المخالفة يعين ذلك، و إنّما وجب تقديم غسل النّجاسة حينئذ لأن الطّهارة المائية لها بدل، و إزالة النّجاسة لا بدل لها، ففيه جمع بين الواجبين،

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست