و لو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي، فإن تعذّر تيمم و لا يغسل بعض
الأعضاء. (1)
و غسل
النجاسة العينية عن الثوب و البدن أولى من الوضوء مع القصور عنهما، (2)
قوله: (و لو وجد
بعض الماء وجب شراء الباقي، فإن تعذر تيمّم، و لا يغسل بعض الأعضاء).
[1] كما يجب
على فاقد الماء تحصيله بشراء و نحوه، كذا يجب على واجد البعض شراء الباقي لتوقف
الواجب عليه، و لأن أبعاض الواجب واجبة، فإن تعذّر تيمّم.
و لا يغسل
بعض الأعضاء عندنا لأن الطّهارة لا يعقل تبعضها، لأن المانع- و هو الحدث- أمر واحد
لا يرتفع إلا بمجموع الطّهارة، و لا يستعمل البعض و يتيمّم عن باقي الأفعال،
لانحصار الطّهارة في الأقسام الثّلاثة، و الملفقة ليست أحدها، و هذا بخلاف ما لو
كان عليه طهارتان، كما في غسل غير الجنابة من الأغسال. فوجد من الماء ما يكفي
إحداهما، فإنه يستعمله، و يتيمّم عن الأخرى.
قوله: (و غسل
النّجاسة العينيّة عن البدن و الثّوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما).
[2] كأنه
احترز بالعينيّة عن الحكمية، إذ لا يعقل تقديم إزالتها على الوضوء و الغسل، و هو
احتراز غير محتاج إليه لعدم توهم إرادتها، و لأن مزيلها لا يقال له في عرفهم غسل
مع أن للعينية إطلاقات، فربما أوهم معنى آخر.
و لا فرق
بين البدن و الثّوب في تقديم غسل النّجاسة عنهما على الطّهارة، بشرط كون النّجاسة
غير معفو عنها، و الثّوب ممّا يحتاج إلى لبسه في الصّلاة، إما لعدم الساتر، أو
لضرورة البرد و نحوه بنزعه، و ذكر الوضوء خرج مخرج المثال فان الغسل كذلك.
و المراد
بالأولويّة: استحقاق التّقديم لا الأفضليّة، لشهادة الاستعمال كذلك كثيرا، و ما
سيأتي من حكم المخالفة يعين ذلك، و إنّما وجب تقديم غسل النّجاسة حينئذ لأن
الطّهارة المائية لها بدل، و إزالة النّجاسة لا بدل لها، ففيه جمع بين الواجبين،