responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 476

و كما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها. (1) و لو وهب منه الماء أو أعير الدلو وجب القبول، بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة. (2)


قوله: (و كما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها).

[1] و لو دار الحال بين شرائها و استئجارها تخير، و لو تعذّر الشراء و أمكن الاستئجار تعيّن، كل ذلك من باب المقدّمة.

قوله: (و لو وهب منه الماء، أو أعير الدّلو وجب القبول، بخلاف ما لو وهب الثّمن أو الآلة).

[2] لو بذل ماء الطّهارة للفاقد وجب عليه القبول لابتناء نحو ذلك عرفا على المسامحة، و عدم ثبوت المنّة فيه عادة، و لم يجز له التيمّم لأنه قادر على استعمال الماء، و لو أُعير الدّلو فكذا يجب القبول لمثل ما قلناه.

هذا إذا كان قادرا على الحبل أو نحوه بأن كان عنده أو بذل له، و لو بذل له أحدهما و هو عاجز عن الآخر لم يجب القبول لعدم الفائدة. و مثله لو وجد أحدهما يباع و هو فاقد للآخر و ما يقوم مقامه، فإنّه لا يجب عليه الشّراء، و عبارة الكتاب مطلقة.

و هذا بخلاف ما لو بذل له ثمن الماء فإنه لا يجب القبول على الأصح، لأن هبة المال ممّا يمتن به في العادة، و تحصل به للنّفس غضاضة و امتهان، و ذلك من أشدّ أنواع الضّرر على نفوس الأحرار، و لا أثر لقلته في ذلك لعدم انضباط أحوال النّاس، فربما عدّ بعضهم القليل كثيرا، بل مناط الحكم كون الجنس مما يمتن به عادة، كما لا نفرق بين قلة الماء و كثرته في وجوب القبول اعتبارا بالجنس.

و قال الشّيخ: يجب القبول في هبة الثّمن لوجوب تحصيل الشرط [1].

قلنا: نمنع الوجوب هاهنا لما فيه من الضّرر، و كذا القول في هبة الآلة فتوى و دليلا، و يجي‌ء على قول الشّيخ الوجوب. هذا كله إذا كان البذل و الهبة على وجه التبرّع، فلو نذر ذلك لمعين، أو لمن يندرج فيه المعيّن فوجوب القبول حينئذ متّجه، و متى قلنا بوجوب القبول فامتنع لم تصحّ ما دام الماء باقيا في يد المالك المقيم على البذل.


[1] المبسوط 1: 31.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست