و كما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها. (1) و لو وهب
منه الماء أو أعير الدلو وجب القبول، بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة. (2)
قوله: (و كما يجب
شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها).
[1] و لو
دار الحال بين شرائها و استئجارها تخير، و لو تعذّر الشراء و أمكن الاستئجار
تعيّن، كل ذلك من باب المقدّمة.
قوله: (و لو وهب
منه الماء، أو أعير الدّلو وجب القبول، بخلاف ما لو وهب الثّمن أو الآلة).
[2] لو بذل
ماء الطّهارة للفاقد وجب عليه القبول لابتناء نحو ذلك عرفا على المسامحة، و عدم
ثبوت المنّة فيه عادة، و لم يجز له التيمّم لأنه قادر على استعمال الماء، و لو
أُعير الدّلو فكذا يجب القبول لمثل ما قلناه.
هذا إذا كان
قادرا على الحبل أو نحوه بأن كان عنده أو بذل له، و لو بذل له أحدهما و هو عاجز عن
الآخر لم يجب القبول لعدم الفائدة. و مثله لو وجد أحدهما يباع و هو فاقد للآخر و
ما يقوم مقامه، فإنّه لا يجب عليه الشّراء، و عبارة الكتاب مطلقة.
و هذا بخلاف
ما لو بذل له ثمن الماء فإنه لا يجب القبول على الأصح، لأن هبة المال ممّا يمتن به
في العادة، و تحصل به للنّفس غضاضة و امتهان، و ذلك من أشدّ أنواع الضّرر على نفوس
الأحرار، و لا أثر لقلته في ذلك لعدم انضباط أحوال النّاس، فربما عدّ بعضهم القليل
كثيرا، بل مناط الحكم كون الجنس مما يمتن به عادة، كما لا نفرق بين قلة الماء و
كثرته في وجوب القبول اعتبارا بالجنس.
و قال
الشّيخ: يجب القبول في هبة الثّمن لوجوب تحصيل الشرط[1].
قلنا: نمنع
الوجوب هاهنا لما فيه من الضّرر، و كذا القول في هبة الآلة فتوى و دليلا، و يجيء
على قول الشّيخ الوجوب. هذا كله إذا كان البذل و الهبة على وجه التبرّع، فلو نذر
ذلك لمعين، أو لمن يندرج فيه المعيّن فوجوب القبول حينئذ متّجه، و متى قلنا بوجوب
القبول فامتنع لم تصحّ ما دام الماء باقيا في يد المالك المقيم على البذل.