responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 475

ما لم يضرّ به في الحال، فلا يجب و ان قصر عن ثمن المثل. (1) و لو لم يجد الثمن فهو فاقد، (2)


قادرا دفعا للضرر، نصّ عليه في الذّكرى [1] و غيرها [2].

و المراد بثمن المثل: ما يقتضيه الزّمان و المكان لا أجرة تحصيل الماء و نقله، لأنه متقوم بنفسه.

و لو بذل بثمن غير مجحف إلى أجل يقدر عليه عند الحلول فقد صرّحوا بالوجوب، لأن له سبيلا إلى تحصيل الماء. و يشكل بأنّ شغل الذّمة بالدين الموجب للمذلة مع عدم الوثوق بالوفاء وقت الحلول، و تعريض نفسه لضرر المطالبة، و إمكان عروض الموت له مشغول الذّمة ضرر عظيم، و نمنع وجود السبيل إلى الماء، إذ المراد به ما لا ضرر فيه. و في حكمه الاقتراض للشّراء. و تقدم النفقة على شراء ماء الطّهارة، أما الدّين ففيه نظر يعرف مما تقدم.

قوله: (ما لم يضر به في الحال، فلا يجب و إن قصر عن ثمن المثل).

[1] المتبادر من (الحال) هو الزّمان الحاضر، و ينبغي أن يراد به حاله، أي حال نفسه، فيجعل اللام عوضا عن المضاف إليه ليعم الضرر الحاضر و المتوقع، باعتبار الاحتياج إلى المال المبذول للماء في مستقبل الزمان، حيث لا يتجدد مال عادة، فإنه لا يجب الشّراء في الموضعين، لأنا سوغنا ترك استعمال الماء لحاجته في الشّرب، فترك بذله أولى، فيكون حينئذ موافقا لما ذكره المصنّف في التّذكرة [3] و غيره [4].

و لو وجد بعض الماء فالقول في شراء الباقي كما سبق، و لو أمكن الاكتساب لتحصيل ثمن الماء وجب، لأن الواجب المطلق يجب تحصيل شرطه بحسب المقدور.

قوله: (و لو لم يجد الثمن فهو فاقد).

[2] و كذا لو وجده و وجد الماء و امتنع مالكه من بذله بعوض و غيره، و لا يجوز مكابرته عليه لانتفاء الضّرورة، بخلاف الطّعام في المجاعة.


[1] الذكرى: 22.

[2] البيان: 33.

[3] التذكرة 1: 63.

[4] منهم: الشهيد في الذكرى: 22.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست