و لا فرق في ذلك بين متعمّد الجنابة و غيره على الأصح لإطلاق النّصوص[1]، و إباحة
السّبب، و نفي الضّرر.
و اختار
المفيد و جماعة عدم جواز التيمّم حينئذ و إن خاف على نفسه[2]، و الشّيخ
في النّهاية جوّزه عند خوف التّلف، و أوجب الإعادة[3]، و المستند
أخبار لا دلالة فيها[4]، مع معارضتها بأقوى منها، و أظهر دلالة، و
قبولها التأويل.
و قد أطلق
الأصحاب جواز التيمّم لخوف الشّين، و هو: ما يعلو بشرة الوجه و غيره من الخشونة
المشوهة للخلقة، و ربّما بلغت تشقق الجلد و خروج الدّم.
و ينبغي
تقييد المجوّز بكونه فاحشا، كما فعله في المنتهى[5]، لقلة ضرر
ما سواه، و يرجع في خوف الضّرر إلى الظّن المستفاد من الوجدان، باعتبار العادة، أو
العلامات، أو قول العارف الثقة، و الأقرب إلحاق غير الثقة به إذا كان بحيث يركن
إليه في مثل ذلك، و منه الذّمي إذا لم يتهمه في أمر الدّين و ظن صدقه، و الصّبي و
المرأة كغيرهما، و لا يشترط التعدد كالخبر لحصول الظّن بقول الواحد.
قوله: (و لو تألم
في الحال و لم يخش العاقبة توضأ).
[1] لانتفاء
الضّرر عادة، و لا فرق في التألم بين كونه من حرّ أو برد أو قبح رائحة الماء
كالكبريتي، أو لمرض في البدن و نحو ذلك، و لو كان الألم شديدا جدّا لا يتحمل مثله
في العادة فقد صرّح في المنتهى، بجواز التيمّم له[6] و هو قريب
للضّرر.
و هذا كلّه
إذا لم يخش العاقبة، أي: لم يخف حدوث مرض أو زيادته، و لا فرق في ذلك بين الوضوء و
الغسل، و عليه يحمل ما روي أنّ الصّادق عليه السّلام اغتسل في ليلة باردة و هو
شديد الوجع[7]، و قول المصنّف: (توضأ) خرج مخرج المثال.
[1]
الفقيه 1: 56 باب التيمم، التهذيب 1: 196 حديث 566- 568، الاستبصار 1: 161 حديث
557.