responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 473

و لو تألم في الحال و لم يخش العاقبة توضأ. (1)


و لا فرق في ذلك بين متعمّد الجنابة و غيره على الأصح لإطلاق النّصوص [1]، و إباحة السّبب، و نفي الضّرر.

و اختار المفيد و جماعة عدم جواز التيمّم حينئذ و إن خاف على نفسه [2]، و الشّيخ في النّهاية جوّزه عند خوف التّلف، و أوجب الإعادة [3]، و المستند أخبار لا دلالة فيها [4]، مع معارضتها بأقوى منها، و أظهر دلالة، و قبولها التأويل.

و قد أطلق الأصحاب جواز التيمّم لخوف الشّين، و هو: ما يعلو بشرة الوجه و غيره من الخشونة المشوهة للخلقة، و ربّما بلغت تشقق الجلد و خروج الدّم.

و ينبغي تقييد المجوّز بكونه فاحشا، كما فعله في المنتهى [5]، لقلة ضرر ما سواه، و يرجع في خوف الضّرر إلى الظّن المستفاد من الوجدان، باعتبار العادة، أو العلامات، أو قول العارف الثقة، و الأقرب إلحاق غير الثقة به إذا كان بحيث يركن إليه في مثل ذلك، و منه الذّمي إذا لم يتهمه في أمر الدّين و ظن صدقه، و الصّبي و المرأة كغيرهما، و لا يشترط التعدد كالخبر لحصول الظّن بقول الواحد.

قوله: (و لو تألم في الحال و لم يخش العاقبة توضأ).

[1] لانتفاء الضّرر عادة، و لا فرق في التألم بين كونه من حرّ أو برد أو قبح رائحة الماء كالكبريتي، أو لمرض في البدن و نحو ذلك، و لو كان الألم شديدا جدّا لا يتحمل مثله في العادة فقد صرّح في المنتهى، بجواز التيمّم له [6] و هو قريب للضّرر.

و هذا كلّه إذا لم يخش العاقبة، أي: لم يخف حدوث مرض أو زيادته، و لا فرق في ذلك بين الوضوء و الغسل، و عليه يحمل ما روي أنّ الصّادق عليه السّلام اغتسل في ليلة باردة و هو شديد الوجع [7]، و قول المصنّف: (توضأ) خرج مخرج المثال.


[1] الفقيه 1: 56 باب التيمم، التهذيب 1: 196 حديث 566- 568، الاستبصار 1: 161 حديث 557.

[2] المقنعة: 8.

[3] النهاية: 46.

[4] الكافي 3: 68 حديث 2، 3، الفقيه 1: 59 حديث 219، الاستبصار 1: 162 حديث 561- 563.

[5] المنتهى 1: 135.

[6] المصدر السابق.

[7] التهذيب 1: 198 حديث 575- 576، الاستبصار 1: 162 حديث 563- 564.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست