(1) في العبارة تجوّز، فان المراد نقله في ثلاث
دفعات و إنزاله في الثّالثة، و ليكن سابقا برأسه، قال المفيد: كما سبق الى الدّنيا
من بطن امّه[3]، قال في الذّكرى: و لم يزد ابن الجنيد في وضعه على مرّة[4]، و هو ظاهر
المعتبر[5]، عملا بمدلول الحديث.
لما روى عبد
الصّمد بن هارون، رفع الحديث قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام: «إذا أدخل
الميّت القبر، إن كان رجلا سلّ سلًا، و المرأة تؤخذ عرضا، فإنه أستر»[6].
قوله: (و تحفّي
النازل، و كشف رأسه، و حل أزراره).
(2) لخبر
أبي بكر الحضرمي، عن الصّادق عليه السّلام: «لا تنزل القبر و عليك عمامة، و لا
قلنسوة، و لا رداء، و لا حذاء و حلّ أزرارك»، قلت: فالخف، قال: