responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 437

(1) في العبارة تجوّز، فان المراد نقله في ثلاث دفعات و إنزاله في الثّالثة، و ليكن سابقا برأسه، قال المفيد: كما سبق الى الدّنيا من بطن امّه [3]، قال في الذّكرى: و لم يزد ابن الجنيد في وضعه على مرّة [4]، و هو ظاهر المعتبر [5]، عملا بمدلول الحديث.

لما روى عبد الصّمد بن هارون، رفع الحديث قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام: «إذا أدخل الميّت القبر، إن كان رجلا سلّ سلًا، و المرأة تؤخذ عرضا، فإنه أستر» [6].

قوله: (و تحفّي النازل، و كشف رأسه، و حل أزراره).

(2) لخبر أبي بكر الحضرمي، عن الصّادق عليه السّلام: «لا تنزل القبر و عليك عمامة، و لا قلنسوة، و لا رداء، و لا حذاء و حلّ أزرارك»، قلت: فالخف، قال:

«لا بأس بالخف في وقت الضّرورة و التقية» [7].

و يستحب أن يكون متطهرا، لقول الصّادق عليه السّلام: «توضأ إذا أدخلت الميّت القبر» [8].


[1] الكافي 3: 193 حديث 4، 5، التهذيب 1: 316 حديث 915، 916، 919.

[2] المنتهى 1: 459.

[3] المقنعة: 12.

[4] الذكرى: 65.

[5] المعتبر 1: 298.

[6] التهذيب 1: 325 حديث 950.

[7] الكافي 3: 192 حديث 3، التهذيب 1: 313 حديث 911، الاستبصار 1: 213 حديث 751.

[8] التهذيب 1: 321 حديث 934.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست