و كونه أجنبيا إلّا المرأة، (1) و الدعاء عند إنزاله، و حفر القبر
قامة أو الى
و في الذّكرى أسند ذلك الى المصنّف، و المحقق، و قال: انّه في سياق خبر محمّد ابن
مسلم و الحلبي عنه عليه السّلام[1]، و كأنه لم يقطع
بكون الأمر به من كلام الامام عليه السّلام.
و يستحب
الدّعاء عند معاينة القبر بالمأثور، و يجوز تعدد النازل، و يتعين مع الحاجة، و لا
عبرة بكونه وترا عندنا للنّص[2].
قوله: (و كونه
أجنبيّا إلا المرأة).
[1] لأنه
يورث قسوة القلب، و من قسا قلبه بعد من ربه، قال الصّادق عليه السّلام:
«أنها كم أن
تطرحوا التراب على ذوي الأرحام فإن ذلك يورث القسوة في القلب، و من قسا قلبه بعد
من ربّه»[3]، و لا فرق بين الابن و الأب، و إن كان خبر عبد اللَّه
العنبري[4]، عن الصّادق عليه السّلام يقتضي خفة كراهيّة نزول الابن.
أمّا المرأة
ففي خبر السّكوني، عن الصّادق عليه السّلام: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: مضت
السنة من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله أن المرأة لا يدخلها قبرها إلا من
كان يراها في حال حياتها»[5]، و الزّوج أولى من
المحرم لما ذكر في الصّلاة و الغسل، و مع التّعذّر فامرأة صالحة، ثم أجنبيّ صالح،
و إن كان شيخا فهو أولى- قاله في التّذكرة-[6]، يدخل يده من قبل
كتفها، و آخر يدخل يده تحت حقويها، حكاه في الذكرى[7]، عن ابن
حمزة[8].