responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 438

و كونه أجنبيا إلّا المرأة، (1) و الدعاء عند إنزاله، و حفر القبر قامة أو الى


و في الذّكرى أسند ذلك الى المصنّف، و المحقق، و قال: انّه في سياق خبر محمّد ابن مسلم و الحلبي عنه عليه السّلام [1]، و كأنه لم يقطع بكون الأمر به من كلام الامام عليه السّلام.

و يستحب الدّعاء عند معاينة القبر بالمأثور، و يجوز تعدد النازل، و يتعين مع الحاجة، و لا عبرة بكونه وترا عندنا للنّص [2].

قوله: (و كونه أجنبيّا إلا المرأة).

[1] لأنه يورث قسوة القلب، و من قسا قلبه بعد من ربه، قال الصّادق عليه السّلام:

«أنها كم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام فإن ذلك يورث القسوة في القلب، و من قسا قلبه بعد من ربّه» [3]، و لا فرق بين الابن و الأب، و إن كان خبر عبد اللَّه العنبري [4]، عن الصّادق عليه السّلام يقتضي خفة كراهيّة نزول الابن.

أمّا المرأة ففي خبر السّكوني، عن الصّادق عليه السّلام: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: مضت السنة من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله أن المرأة لا يدخلها قبرها إلا من كان يراها في حال حياتها» [5]، و الزّوج أولى من المحرم لما ذكر في الصّلاة و الغسل، و مع التّعذّر فامرأة صالحة، ثم أجنبيّ صالح، و إن كان شيخا فهو أولى- قاله في التّذكرة- [6]، يدخل يده من قبل كتفها، و آخر يدخل يده تحت حقويها، حكاه في الذكرى [7]، عن ابن حمزة [8].

قوله: (و حفر القبر قامة أو إلى الترقوة).


[1] الذكرى: 65.

[2] الكافي 3: 193 حديث 4.

[3] الكافي 3: 199 حديث 5، التهذيب 1: 319 حديث 928.

[4] التهذيب 1: 320 حديث 930.

[5] الكافي 3: 193 حديث 5، التهذيب 1: 325 حديث 948.

[6] التذكرة 1: 52.

[7] الذكرى: 66.

[8] الوسيلة: 60.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست