و الثاني:
استقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن. (2)
و المستحب
وضع الجنازة على الأرض عند الوصول الى القبر، (3)
[1] المراد بحراستها الميّت عن السّباع كونها بحيث يعسر نبشها غالبا، و هاتان
الصّفتان متلازمتان في الغالب، و لو قدر انفكاك إحداهما عن الأخرى، فلا بدّ من
مراعاتهما كما نبّه عليه في الذّكرى[1]، لعدم حصول الغرض
من الدّفن إلّا بذلك.
قوله: (و استقبال
القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن).
[2] لفعل
النّبي صلّى اللَّه عليه و آله، و دفنه كذلك، و عليه الصّحابة و التّابعون و قد
ذكر هذه الكيفيّة معظم الأصحاب[2]، و عن ابن حمزة
استحباب الاستقبال حينئذ للأصل[3]، و يدفعه ما سبق. و
يجب كون الحفرة مما يجوز التصرف به لذلك، إمّا بكونها مباحة، أو مرخّصا فيها من
قبل المالك، خالية من ميّت آخر حيث يحرم النّبش.
و هل يجوز
الدفن في ملك الميّت مع عدم رضى الوارث، أو كونه صغيرا فيكون من المستثنيات كمؤن
التّجهيز، أم لا؟
لا أعلم
تصريحا بذلك نفيا و لا إثباتا، و لا أستبعد مع تعذّر غيره الجواز.
و يسقط
الاستقبال مع اشتباه القبلة، و عند تعذره كمن مات في بئر و تعذر إخراجه.
قوله: (و المستحب
وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر).
[3] لخبر
محمّد بن عجلان، عن الصّادق عليه السّلام: «لا تفدحه بقبره، و لكن ضعه دون قبره
بذراعين أو ثلاث، و دعه حتّى يتأهب للقبر»[4]، فدحه الدين:
أثقله، ذكره في الصّحاح[5].
و ليكن وضعه
عند رجلي القبر، و المرأة قدامه ممّا يلي القبلة، و هو مقتضى قول المصنّف: (و أخذ
الرّجل من عند رجلي القبر، و المرأة مما يلي القبلة)، لأن أخذه من