responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 436

عن الناس. (1)

و الثاني: استقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن. (2)

و المستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول الى القبر، (3)


[1] المراد بحراستها الميّت عن السّباع كونها بحيث يعسر نبشها غالبا، و هاتان الصّفتان متلازمتان في الغالب، و لو قدر انفكاك إحداهما عن الأخرى، فلا بدّ من مراعاتهما كما نبّه عليه في الذّكرى [1]، لعدم حصول الغرض من الدّفن إلّا بذلك.

قوله: (و استقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن).

[2] لفعل النّبي صلّى اللَّه عليه و آله، و دفنه كذلك، و عليه الصّحابة و التّابعون و قد ذكر هذه الكيفيّة معظم الأصحاب [2]، و عن ابن حمزة استحباب الاستقبال حينئذ للأصل [3]، و يدفعه ما سبق. و يجب كون الحفرة مما يجوز التصرف به لذلك، إمّا بكونها مباحة، أو مرخّصا فيها من قبل المالك، خالية من ميّت آخر حيث يحرم النّبش.

و هل يجوز الدفن في ملك الميّت مع عدم رضى الوارث، أو كونه صغيرا فيكون من المستثنيات كمؤن التّجهيز، أم لا؟

لا أعلم تصريحا بذلك نفيا و لا إثباتا، و لا أستبعد مع تعذّر غيره الجواز.

و يسقط الاستقبال مع اشتباه القبلة، و عند تعذره كمن مات في بئر و تعذر إخراجه.

قوله: (و المستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر).

[3] لخبر محمّد بن عجلان، عن الصّادق عليه السّلام: «لا تفدحه بقبره، و لكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاث، و دعه حتّى يتأهب للقبر» [4]، فدحه الدين: أثقله، ذكره في الصّحاح [5].

و ليكن وضعه عند رجلي القبر، و المرأة قدامه ممّا يلي القبلة، و هو مقتضى قول المصنّف: (و أخذ الرّجل من عند رجلي القبر، و المرأة مما يلي القبلة)، لأن أخذه من


[1] الذكرى: 64.

[2] منهم: الشيخان في المقنعة: 12 و المبسوط 1: 184 و ابن بابويه في الهداية: 27 و الفقيه 1: 108 و ابن البراج في المهذب 1: 63.

[3] الوسيلة: 60.

[4] التهذيب 1: 313 حديث 909.

[5] الصحاح 1: 390 مادة (فدح).

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست