و الأفضل تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة، و تجزئ الواحدة (1)
القطع- لعموم: (و لا تبطلوا)[1]، إن لم يكن في
المسألة إجماع، فإن كثيرا من عبارات الأصحاب متضمنة للقطع، إلّا أن ذلك لا يعد
إجماعا، و توقفه في الحكم يشعر بعدم الظفر به، نعم لو خيف على الجنائز جاز القطع
جزما.
و أما ما
ذكره من التّشريك بين الجنازتين فيما بقي من التكبير، فغير مستفاد من الرّواية
أصلا، بل كما يحتمله يحتمل الإكمال على الاولى، و الاستئناف على الثّانية، و لما
فهم من ظاهر الرّواية التشريك استشكله بعدم تناول النيّة للثانية، و صحة العمل
متوقفة على النيّة، ثم احتمل الاكتفاء بإحداث النيّة من الآن، و ما ذكره مبني على
ما قد عرف ضعفه، و إن كانت عبارة ابن الجنيد[2]، و تأويل
الشيخ[3]، و رواية جابر:
«إن رسول
اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله كبر إحدى عشرة، و سبعا، و ستا»[4]، بالحمل
على حضور جنازة أخرى، موافقين لما ذكره.
و الّذي
يقتضيه النّظر عدم القطع إلّا عند الضّرورة ان لم يكن فيه خروج عن الإجماع، و متى
قلنا بالتّشريك، فهل يفرق كون إحدى الصّلاتين واجبة و الأخرى مندوبة أم لا؟ ظاهر
كلامه عدم الفرق، و هو يتم إذا قلنا باعتبار إحداث النيّة من الآن.
قوله: (و تجزئ
الواحدة).
[1] ظاهر
إطلاق العبارة عدم الفرق بين استواء الصّلاة بالنسبة إليهما في الوجوب و النّدب و
عدمه، فيجمع في النيّة بين الوجهين بالتّقسيط كما احتمله في التّذكرة[5]، و يشكل
بأنّ فعلا واحدا لا يكون واجبا و مستحبّا.
و يلوح من
الذّكرى[6]، الميل إلى الاكتفاء بنية الوجوب، و لا أستبعده تغليبا
لجانب الأقوى. و لا يلزم من عدم الاكتفاء بنية الوجوب في النّدب استقلالا عدم