responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 434

و الأفضل تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة، و تجزئ الواحدة (1)


القطع- لعموم: (و لا تبطلوا) [1]، إن لم يكن في المسألة إجماع، فإن كثيرا من عبارات الأصحاب متضمنة للقطع، إلّا أن ذلك لا يعد إجماعا، و توقفه في الحكم يشعر بعدم الظفر به، نعم لو خيف على الجنائز جاز القطع جزما.

و أما ما ذكره من التّشريك بين الجنازتين فيما بقي من التكبير، فغير مستفاد من الرّواية أصلا، بل كما يحتمله يحتمل الإكمال على الاولى، و الاستئناف على الثّانية، و لما فهم من ظاهر الرّواية التشريك استشكله بعدم تناول النيّة للثانية، و صحة العمل متوقفة على النيّة، ثم احتمل الاكتفاء بإحداث النيّة من الآن، و ما ذكره مبني على ما قد عرف ضعفه، و إن كانت عبارة ابن الجنيد [2]، و تأويل الشيخ [3]، و رواية جابر:

«إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله كبر إحدى عشرة، و سبعا، و ستا» [4]، بالحمل على حضور جنازة أخرى، موافقين لما ذكره.

و الّذي يقتضيه النّظر عدم القطع إلّا عند الضّرورة ان لم يكن فيه خروج عن الإجماع، و متى قلنا بالتّشريك، فهل يفرق كون إحدى الصّلاتين واجبة و الأخرى مندوبة أم لا؟ ظاهر كلامه عدم الفرق، و هو يتم إذا قلنا باعتبار إحداث النيّة من الآن.

قوله: (و تجزئ الواحدة).

[1] ظاهر إطلاق العبارة عدم الفرق بين استواء الصّلاة بالنسبة إليهما في الوجوب و النّدب و عدمه، فيجمع في النيّة بين الوجهين بالتّقسيط كما احتمله في التّذكرة [5]، و يشكل بأنّ فعلا واحدا لا يكون واجبا و مستحبّا.

و يلوح من الذّكرى [6]، الميل إلى الاكتفاء بنية الوجوب، و لا أستبعده تغليبا لجانب الأقوى. و لا يلزم من عدم الاكتفاء بنية الوجوب في النّدب استقلالا عدم


[1] محمد (ص): 33.

[2] حكاه في الذكرى: 64.

[3] التهذيب 3: 316 ذيل الحديث رقم 981.

[4] التهذيب 3: 316 حديث 981، الاستبصار 1: 474 حديث 1838.

[5] التذكرة 1: 50.

[6] الذكرى: 64.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست