responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 431

و لو اتسع وقتها و خيف على الميت لو قدمت صلّي عليه أولا، و ليست الجماعة شرطا و لا العدد، بل لو صلّى الواحد أجزأ و إن كان امرأة.

و يشترط حضور الميت لا ظهوره، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلّي عليه يوما و ليلة على رأي، (1) و لو قلع صلّي عليه مطلقا. (2)


مع الجنازة.

قوله: (فلو دفن قبل الصّلاة صلّي عليه يوما و ليلة على رأي).

[1] لأصحابنا في هذه المسألة أقوال:

الأول: التحديد بيوم و ليلة لميّت لم يصل عليه، أو مصلّ فاته الصّلاة و إن صلّى عليه غيره، و هو ظاهر كلام الأكثر [1]، و ظاهر عبارة المصنّف هنا أنّ ذلك لمن لم يصل عليه.

الثاني: التحديد بثلاثة أيّام [2].

الثالث: التحديد بتغير صورته، ذهب اليه ابن الجنيد [3].

الرابع: لا تحديد، و خصّه في المختلف بمن لم يصل عليه [4]، أما غيره فلا يجوز، و في البيان أطلق الحكم فيهما و نفى التحديد [5]، و أكثر النّصوص تشهد له، و ليس فيها ما يدلّ على شي‌ء من المذاهب السّالفة، و لا بأس بمختار المختلف لأن فيه جمعا بين الأخبار بأن تحمل أخبار الصّلاة بعد الدّفن على من لم يصل عليه، و غيرها على من صلّي عليه، و على هذا فتكون الصلاة على من لم يصل عليه واجبة لبقاء وقتها.

قوله: (و لو قلع صلّي عليه مطلقا).

[2] أي لو قلع من لم يصلّ عليه، و هو يقتضي بقاء شي‌ء منه صلّي عليه من غير تحديد لزوال المانع بالظّهور، و لو صار رميما ففي الحكم تردد، و لو كان قد صلّي عليه‌


[1] منهم: المفيد في المقنعة: 38، و الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 170 مسألة 83 كتاب الجنائز، و ابن البراج في المهذب 1: 132.

[2] قاله سلار في المراسم: 80.

[3] نقله عنه في المختلف: 120.

[4] المختلف: 120.

[5] البيان: 29.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست