الأول:
التحديد بيوم و ليلة لميّت لم يصل عليه، أو مصلّ فاته الصّلاة و إن صلّى عليه
غيره، و هو ظاهر كلام الأكثر[1]، و ظاهر عبارة
المصنّف هنا أنّ ذلك لمن لم يصل عليه.
الثالث:
التحديد بتغير صورته، ذهب اليه ابن الجنيد[3].
الرابع: لا
تحديد، و خصّه في المختلف بمن لم يصل عليه[4]، أما غيره فلا
يجوز، و في البيان أطلق الحكم فيهما و نفى التحديد[5]، و أكثر
النّصوص تشهد له، و ليس فيها ما يدلّ على شيء من المذاهب السّالفة، و لا بأس
بمختار المختلف لأن فيه جمعا بين الأخبار بأن تحمل أخبار الصّلاة بعد الدّفن على
من لم يصل عليه، و غيرها على من صلّي عليه، و على هذا فتكون الصلاة على من لم يصل
عليه واجبة لبقاء وقتها.
قوله: (و لو قلع
صلّي عليه مطلقا).
[2] أي لو
قلع من لم يصلّ عليه، و هو يقتضي بقاء شيء منه صلّي عليه من غير تحديد لزوال
المانع بالظّهور، و لو صار رميما ففي الحكم تردد، و لو كان قد صلّي عليه
[1]
منهم: المفيد في المقنعة: 38، و الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 170 مسألة 83 كتاب
الجنائز، و ابن البراج في المهذب 1: 132.