نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب إجماعا، و المسبوق يكبّر مع
الامام ثم يتدارك بعد الفراغ، (1) فان خاف الفوات و الى التكبير، (2) فان رفعت
الجنازة أو دفنت أتم و لو على القبر. (3)
فهل يثنّى؟ يعلم حكمه مما سبق.
قوله: (و المسبوق
يكبر مع الامام ثم يتدارك بعد الفراغ).
[1] يجوز
الائتمام في أثناء صلاة الجنازة كاليوميّة و لو بين تكبيرتين، و لا ينتظر تكبير
الإمام لإطلاق الشرعيّة، و نقل فيه الشيخ الإجماع[1]، فيأتي
بالفائت بعد الفراغ كاليوميّة.
قوله: (فان خاف
الفوات والى التكبير).
[2] لقول
الصّادق عليه السّلام في رواية الحلبي: «فليقض ما بقي متتابعا»[2]، و هي و إن
كانت مطلقة، إلا أنّها منزلة على عدم إمكان الإتيان بالدّعاء لقول النّبي صلّى
اللَّه عليه و آله: «ما أدركتم فصلوا، و ما فاتكم فاقضوا»[3].
قوله: (فان رفعت
الجنازة أو دفنت أتم و لو على القبر).
[3] لرواية
القلانسي عن رجل، عن الصّادق عليه السّلام: «يتم التكبير و هو يمشي معها، فإذا لم
يدرك التكبير كبر عند القبر، فإن أدركهم و قد دفن كبر على القبر»[4]، قال في الذّكرى:
و هذا يشعر بالاشتغال بالدّعاء، إذ لو والى لم يبلغ الحال إلى الدّفن[5]، و ما قاله
حق، لكن لو كان مشيهم إلى غير سمت القبلة، أو بحيث يفوت به شرط الصّلاة لم يبعد
القول بوجوب موالاة التّكبير.