responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 432

نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب إجماعا، و المسبوق يكبّر مع الامام ثم يتدارك بعد الفراغ، (1) فان خاف الفوات و الى التكبير، (2) فان رفعت الجنازة أو دفنت أتم و لو على القبر. (3)


فهل يثنّى؟ يعلم حكمه مما سبق.

قوله: (و المسبوق يكبر مع الامام ثم يتدارك بعد الفراغ).

[1] يجوز الائتمام في أثناء صلاة الجنازة كاليوميّة و لو بين تكبيرتين، و لا ينتظر تكبير الإمام لإطلاق الشرعيّة، و نقل فيه الشيخ الإجماع [1]، فيأتي بالفائت بعد الفراغ كاليوميّة.

قوله: (فان خاف الفوات والى التكبير).

[2] لقول الصّادق عليه السّلام في رواية الحلبي: «فليقض ما بقي متتابعا» [2]، و هي و إن كانت مطلقة، إلا أنّها منزلة على عدم إمكان الإتيان بالدّعاء لقول النّبي صلّى اللَّه عليه و آله: «ما أدركتم فصلوا، و ما فاتكم فاقضوا» [3].

قوله: (فان رفعت الجنازة أو دفنت أتم و لو على القبر).

[3] لرواية القلانسي عن رجل، عن الصّادق عليه السّلام: «يتم التكبير و هو يمشي معها، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر، فإن أدركهم و قد دفن كبر على القبر» [4]، قال في الذّكرى: و هذا يشعر بالاشتغال بالدّعاء، إذ لو والى لم يبلغ الحال إلى الدّفن [5]، و ما قاله حق، لكن لو كان مشيهم إلى غير سمت القبلة، أو بحيث يفوت به شرط الصّلاة لم يبعد القول بوجوب موالاة التّكبير.


[1] الخلاف 1: 169 مسألة 82 كتاب الجنائز.

[2] الفقيه 1: 102 حديث 471، التهذيب 3: 200 حديث 463، الاستبصار 1: 482 حديث 1865.

[3] سنن البيهقي 4: 44.

[4] التهذيب 3: 200 حديث 462، الاستبصار 1: 481 حديث 1862 و فيهما: عن أبي جعفر عليه السّلام مع اختلاف الراوي فيهما.

[5] الذكرى: 63.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست