responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 430

..........


الحاضرة مطلقا [1]، و قطع به المصنّف في المختلف [2] و قال الشّيخ في المبسوط [3] بتقديم الجنازة، و جعله في الذّكرى محتملا لضيق وقت الاختيار [4]، فيكون من الأعذار المسوغة للوقت الثّاني- بناء على مذهبه- و للضيق مطلقا، و يكون تقديم الجنازة جاريا مجرى إنقاذ الغير من الهلاك و نحوه مع ضيق الوقت و عدم إمكان الإيماء، فعلى هذا لا يقطع لوقوع الخلاف في المسألة.

و خرّج- هو ما إذا أمكن دفن الميّت قبل الصّلاة عليه، ثم تؤدى الحاضرة، ثم يصلّى على القبر- تقديم الحاضرة، لأنّه إنّما يفوت به تقديم صلاة الجنازة على الدّفن، و هو جيّد لا غبار عليه.

لكن لو تضيق الوقت على وجه لا يمكن معه ذلك، بأن لا يسع إلا الدفن مجرّدا عن الصّلاة أو الحاضرة، فوجوب تقديم أحكام الجنازة لا بأس حينئذ، لأن حرمة المسلم ميّتا كحرمته حيّا، و فساده المقتضي للمثلة و الإهانة لا قضاء له بخلاف الحاضرة، و رواية هارون بن حمزة، عن الصّادق عليه السّلام: «إذا دخل وقت المكتوبة فابدأ بها قبل الصّلاة على الميّت، إلّا أن يكون مبطونا، أو نفساء أو نحو ذلك» [5]، كالصريحة في ذلك، و ليس في رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام ما ينافيه [6]، نعم لو أمكن الجمع بين الدّفن و الإيماء لليوميّة و تدارك الصّلاة على القبر لم يكن القول به بعيدا من الصواب.

و لو اتّسع الوقتان تخير عند المصنّف، و مال في الذّكرى الى استحباب تقديم الحاضرة [7]، و في رواية علي بن جعفر ما يشهد له، و عبارة الكتاب خالية من الدّلالة على شي‌ء منهما لما عرفت من معنى الصّلاحيّة سابقا، و من هذا يعلم حكم باقي الصّلوات


[1] السرائر: 81.

[2] المختلف: 121.

[3] المبسوط 1: 185.

[4] الذكرى: 62.

[5] التهذيب 3: 320 حديث 994.

[6] التهذيب 3: 320 حديث 996، قرب الاسناد: 99.

[7] الذكرى: 62.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست