responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 428

و لا تسليم، (1) و يكره تكرارها على الواحدة. (2)


قوله: (و لا تسليم).

[1] لا واجبا و لا مندوبا بإجماع الأصحاب، و قال في الذّكرى: و ظاهرهم عدم مشروعيّته [1]، و أكثر الأخبار واردة بنفيه [2]، و ربّما أشعرت بنفي الشّرعية، و الأخبار الواردة بثبوته ضعيفة [3]، فلا تعارض هذه، و حملت على التقية لموافقتها مذهب أهل الخلاف.

قوله: (و يكره تكرارها على الواحدة).

[2] قال الشّيخ في الخلاف: و يكره لمن صلّى على الجنازة أن يصلّي عليها ثانيا [4]، و قال المصنّف في التذكرة: إن خيف على الميّت كرهت و إلّا فلا [5]، و في باقي كلامه ما يدل على الكراهيّة مع منافاة التّعجيل، و ظاهر المختلف كراهة التكرار مطلقا كما هنا [6].

و الأخبار مختلفة، ففي بعضها إطلاق منع التّكرار [7]، و في بعضها الإذن [8]، و هو مروي من فعل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله، و أمير المؤمنين علي عليه السّلام في مواضع مخصوصة، و ظاهر أنّه لا عموم لها، و كلام أمير المؤمنين عليه السّلام في نهج البلاغة يدلّ على الاختصاص بإظهار الشرف و الكرامة [9].

و الّذي ينبغي أن يجمع به بين الأخبار القول بكراهة التكرار من المصلّي الواحد مطلقا، إذ لا صراحة في شي‌ء منها بالإذن في ذلك إلّا ما روي من فعلهما


[1] الذكرى: 60.

[2] الكافي 3: 185 حديث 2، التهذيب 3: 193 حديث 437- 438، الاستبصار 1: 477 حديث 1846- 1848، تحف العقول: 312.

[3] التهذيب 3: 191 حديث 435، الاستبصار 1: 478 حديث 1849.

[4] الخلاف 1: 170 مسألة 83 كتاب الجنائز.

[5] التذكرة 1: 51.

[6] المختلف: 120.

[7] التهذيب 3: 324، 332 حديث 1010، 1040، الاستبصار 1: 484، 485 حديث 1878، 1879، قرب الاسناد: 63.

[8] التهذيب 1: 296 حديث 869، 3: 334 حديث 1045، إعلام الورى: 144، الاحتجاج: 80.

[9] نهج البلاغة 2: 35 كتاب 28.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست