[1] لا
واجبا و لا مندوبا بإجماع الأصحاب، و قال في الذّكرى: و ظاهرهم عدم مشروعيّته[1]، و أكثر
الأخبار واردة بنفيه[2]، و ربّما أشعرت بنفي الشّرعية، و الأخبار
الواردة بثبوته ضعيفة[3]، فلا تعارض هذه، و حملت على التقية
لموافقتها مذهب أهل الخلاف.
قوله: (و يكره
تكرارها على الواحدة).
[2] قال
الشّيخ في الخلاف: و يكره لمن صلّى على الجنازة أن يصلّي عليها ثانيا[4]، و قال
المصنّف في التذكرة: إن خيف على الميّت كرهت و إلّا فلا[5]، و في باقي
كلامه ما يدل على الكراهيّة مع منافاة التّعجيل، و ظاهر المختلف كراهة التكرار
مطلقا كما هنا[6].
و الأخبار
مختلفة، ففي بعضها إطلاق منع التّكرار[7]، و في بعضها الإذن[8]، و هو مروي
من فعل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله، و أمير المؤمنين علي عليه السّلام في
مواضع مخصوصة، و ظاهر أنّه لا عموم لها، و كلام أمير المؤمنين عليه السّلام في نهج
البلاغة يدلّ على الاختصاص بإظهار الشرف و الكرامة[9].
و الّذي
ينبغي أن يجمع به بين الأخبار القول بكراهة التكرار من المصلّي الواحد مطلقا، إذ
لا صراحة في شيء منها بالإذن في ذلك إلّا ما روي من فعلهما