responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 427

و وقوفه حتى ترفع الجنازة، (1) و لا قراءة فيها (2)


أيضا لرواية عبد الرّحمن العرزمي [1]، و عبد اللَّه بن خالد [2]، فعل الصّادق عليه السّلام له، و رواية يونس أمر الرّضا عليه السّلام به [3]، فتحمل الأولى على التقيّة كما تشعر به رواية يونس، و الأقرب استحباب الجهر بها للإمام ليسمع من خلفه، أمّا الدّعاء فيستحبّ الأسرار به مطلقا لأنه أقرب الى الإجابة، و يكره الجهر بالتكبير للمأموم، و الظاهر أنّ المنفرد يتخير.

قوله: (و وقوفه حتّى ترفع الجنازة).

[1] ظاهر العبارة استحباب ذلك لكل مصلّ، و رواية حفص بن غياث عن الصّادق عليه السّلام، عن أبيه عليهم السّلام: «أنّ عليّا عليه السّلام كان يفعل ذلك» [4] لا تدلّ على اختصاص الاستحباب بالإمام كما ذهب إليه في الذّكرى و حكاه عن ابن الجنيد [5] لثبوت التّأسي.

قوله: (و لا قراءة فيها).

[2] أي: لا واجبة و لا مندوبة، و هل تكره؟ ذهب الشّيخ في الخلاف إلى الكراهة، و ادعى عليه الإجماع [6]، و يظهر من كلام الذّكرى العدم [7]، و مذهب الشّيخ أظهر تأسيا بالنّبي صلّى اللَّه عليه و آله، و الأئمة عليهم السّلام، و لو كانت مستحبة لما أعرضوا عنها، و الجواز إنما هو مع الإتيان بواجب الدّعاء. و في المنتهى حمل بعض الأخبار بقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى [8]، على أن أجزاءها من حيث تضمنها معنى الشّهادتين [9]، و فيه بعد ظاهر. و كذا الاستعاذة فيها. و لا يستحب دعاء الاستفتاح.


[1] التهذيب 3: 194 حديث 445، الاستبصار 1: 478 حديث 1851.

[2] التهذيب 3: 195 حديث 447، الاستبصار 1: 478 حديث 1850.

[3] التهذيب 3: 195 حديث 446، الاستبصار 1: 478 حديث 1852.

[4] التهذيب 3: 195 حديث 448.

[5] الذكرى: 64.

[6] الخلاف 1: 169 مسألة 77 كتاب الجنائز.

[7] الذكرى: 60.

[8] التهذيب 3: 193، 319 حديث 440، 441 و 988، الاستبصار: 1: 477 حديث 1844، 1845.

[9] المنتهى 1: 452.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست