أيضا لرواية عبد الرّحمن العرزمي[1]، و عبد اللَّه بن
خالد[2]، فعل الصّادق عليه السّلام له، و رواية يونس أمر الرّضا
عليه السّلام به[3]، فتحمل الأولى على التقيّة كما تشعر به رواية يونس، و
الأقرب استحباب الجهر بها للإمام ليسمع من خلفه، أمّا الدّعاء فيستحبّ الأسرار به
مطلقا لأنه أقرب الى الإجابة، و يكره الجهر بالتكبير للمأموم، و الظاهر أنّ
المنفرد يتخير.
قوله: (و وقوفه
حتّى ترفع الجنازة).
[1] ظاهر
العبارة استحباب ذلك لكل مصلّ، و رواية حفص بن غياث عن الصّادق عليه السّلام، عن
أبيه عليهم السّلام: «أنّ عليّا عليه السّلام كان يفعل ذلك»[4] لا تدلّ
على اختصاص الاستحباب بالإمام كما ذهب إليه في الذّكرى و حكاه عن ابن الجنيد[5] لثبوت
التّأسي.
قوله: (و لا
قراءة فيها).
[2] أي: لا
واجبة و لا مندوبة، و هل تكره؟ ذهب الشّيخ في الخلاف إلى الكراهة، و ادعى عليه
الإجماع[6]، و يظهر من كلام الذّكرى العدم[7]، و مذهب
الشّيخ أظهر تأسيا بالنّبي صلّى اللَّه عليه و آله، و الأئمة عليهم السّلام، و لو
كانت مستحبة لما أعرضوا عنها، و الجواز إنما هو مع الإتيان بواجب الدّعاء. و في
المنتهى حمل بعض الأخبار بقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى[8]، على أن
أجزاءها من حيث تضمنها معنى الشّهادتين[9]، و فيه بعد ظاهر. و
كذا الاستعاذة فيها. و لا يستحب دعاء الاستفتاح.
[1]
التهذيب 3: 194 حديث 445، الاستبصار 1: 478 حديث 1851.
[2]
التهذيب 3: 195 حديث 447، الاستبصار 1: 478 حديث 1850.
[3]
التهذيب 3: 195 حديث 446، الاستبصار 1: 478 حديث 1852.