الظّاهر لا، لأن النّاقص لا يسقط الكامل، و لأصالة بقائه في العهدة، و كذا نقول في
العاري، بالإضافة إلى من يقدر على الساتر إن قلنا باشتراط السّتر، و هو الأحوط
إلحاقا لها بغيرها من الصّلوات، و من لا يحسن العربية مع من يحسنها و غير ذلك. و
كذا الصّبي لا يسقط بصلاته فرض المكلّفين لعدم التّكليف، لأن فعله تمريني لا يوصف
بالصحّة و الفساد على الأصحّ. و كذا القول في الغسل و غيره من فروض الكفايات الّتي
من شرطها النيّة.
قوله: (و
النيّة).
[1] و يعتبر
فيها قصد الصّلاة لوجوبها أو ندبها تقربا الى اللَّه تعالى لأنّها عبادة، و لا يجب
فيها التعرّض إلى الأداء و القضاء، لعدم مقتضاهما، و لا تعيين الميّت، لكن يجب
القصد الى معيّن، و يكفي قصد منوي الامام على ما صرّح به في الذّكرى[1] فلو تبرّع
بالتّعيين فلم يطابق ففي الذّكرى: الأقرب البطلان، لخلو الواقع عن نية.
و ينبغي أن
يقيد بما إذا لم يشر إلى الموجود بأن قصد الصّلاة على فلان لا على هذا فلان. و لا
بدّ في المأموم من نية الاقتداء كجماعة اليوميّة و غيرها، و يجب استدامة النيّة
حكما الى آخرها.
قوله: (و التكبير
خمسا).
[2]
بإجماعنا، إحداها تكبيرة الإحرام و ينبّه على ركنيتها ما رواه الصدوق من ان العلّة
في ذلك، أن اللَّه تعالى فرض على الناس خمس صلوات، فجعل للميّت من كلّ صلاة تكبيرة[2] و في اخرى:
إن اللَّه تعالى فرض على الناس خمس فرائض الصلاة، و الزّكاة، و الصّوم، و الحج، و
الولاية، فجعل للميّت من كل فريضة تكبيرة، و إنّما يكبر العامة أربعا لأنهم تركوا
الولاية[3]، و على هذا فهل يطّرد بطلان الصلاة بزيادة شيء منها و
نقصانه على وجه لا يمكن تداركه بأن يتخلل فعل كثير