responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 422

و النيّة، (1) و التكبير خمسا، (2)


الظّاهر لا، لأن النّاقص لا يسقط الكامل، و لأصالة بقائه في العهدة، و كذا نقول في العاري، بالإضافة إلى من يقدر على الساتر إن قلنا باشتراط السّتر، و هو الأحوط إلحاقا لها بغيرها من الصّلوات، و من لا يحسن العربية مع من يحسنها و غير ذلك. و كذا الصّبي لا يسقط بصلاته فرض المكلّفين لعدم التّكليف، لأن فعله تمريني لا يوصف بالصحّة و الفساد على الأصحّ. و كذا القول في الغسل و غيره من فروض الكفايات الّتي من شرطها النيّة.

قوله: (و النيّة).

[1] و يعتبر فيها قصد الصّلاة لوجوبها أو ندبها تقربا الى اللَّه تعالى لأنّها عبادة، و لا يجب فيها التعرّض إلى الأداء و القضاء، لعدم مقتضاهما، و لا تعيين الميّت، لكن يجب القصد الى معيّن، و يكفي قصد منوي الامام على ما صرّح به في الذّكرى [1] فلو تبرّع بالتّعيين فلم يطابق ففي الذّكرى: الأقرب البطلان، لخلو الواقع عن نية.

و ينبغي أن يقيد بما إذا لم يشر إلى الموجود بأن قصد الصّلاة على فلان لا على هذا فلان. و لا بدّ في المأموم من نية الاقتداء كجماعة اليوميّة و غيرها، و يجب استدامة النيّة حكما الى آخرها.

قوله: (و التكبير خمسا).

[2] بإجماعنا، إحداها تكبيرة الإحرام و ينبّه على ركنيتها ما رواه الصدوق من ان العلّة في ذلك، أن اللَّه تعالى فرض على الناس خمس صلوات، فجعل للميّت من كلّ صلاة تكبيرة [2] و في اخرى: إن اللَّه تعالى فرض على الناس خمس فرائض الصلاة، و الزّكاة، و الصّوم، و الحج، و الولاية، فجعل للميّت من كل فريضة تكبيرة، و إنّما يكبر العامة أربعا لأنهم تركوا الولاية [3]، و على هذا فهل يطّرد بطلان الصلاة بزيادة شي‌ء منها و نقصانه على وجه لا يمكن تداركه بأن يتخلل فعل كثير


[1] الذكرى: 58.

[2] علل الشرائع: 302 باب 244 حديث 1، 2.

[3] علل الشرائع: 303 باب 245 حديث 1.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست