responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 420

و جعل الرجل مما يلي الامام ان اتفقا، يحاذي بصدرها وسطه، (1) فان كان عبدا وسّط بينهما، (2) فان جامعهم خنثى أخرت عن المرأة، (3) فإن كان معهم صبي له أقل من ست أخر الى ما يلي القبلة (4) و إلّا جعل بعد الرجل، (5)


قوله: (يحاذي بصدرها وسطه).

[1] ليقف الامام موقف الفضيلة من كلّ منهما.

قوله: (فان كان عبدا وسّط بينهما).

[2] مرجع الضّمير الّذي في (كان) المعدود اسما لها ليكون (عبدا) هو الخبر، لا يخلو من خفاء و تكلف، تقديره: فان كان الحاضر معهما عبدا إلى آخره، و لو رفعه على أن كان تامّة، أو محذوفة الخبر لكان أولى.

قوله: (فان جامعهم خنثى أخرت عن المرأة).

[3] هذا لا يستقيم، بل يستحبّ تقديمها على المرأة، و به صرّح المصنّف في التّذكرة [1] و غيرها [2]، و يمكن حمل التّأخير هنا على التّأخير إلى جهة الامام، و هو بعيد.

قوله: (فان كان معهم صبي له أقل من ست أخّر الى ما يلي القبلة).

[4] هذا هو الأشهر، لأن الصّلاة عليه مستحبّة، و مراعاة الواجب أولى، و أطلق ابنا بابويه تقديم الصّبي إلى الامام [3]، و تشهد له رواية عمّار بن ياسر [4]، و مرسلة ابن بكير [5] و أطلق في النّهاية تأخيره [6]، و الفتوى على الأوّل.

قوله: (و إلّا جعل بعد الرّجل).

[5] معناه و إن لم يكن له أقل من ست، بأن كان له أكثر جعل بعد الرّجل و قبل المرأة.


[1] التذكرة 1: 50.

[2] المنتهى 1: 457.

[3] ذكره السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 475.

[4] سنن ابي داود 3: 208 حديث 3193 (و فيه: عن عمار مولى الحرث بن نوفل)، سنن النسائي 4: 71 (و فيه:

عن عمار).

[5] الكافي 3: 175 حديث 5، التهذيب 3: 323 حديث 1007، الاستبصار 1: 472 حديث 1824.

[6] النهاية: 144.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست