responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 419

و رأس الميت على يمينه، (1) غير متباعد عنها كثيرا وجوبا في الجميع. (2)

و يستحب وقوفه عند وسط الرجل و صدر المرأة، (3)


يكن محاذيا لها، و لا لشي‌ء منها لم يصح؟

لا أعلم الآن تصريحا لأحد من معتبري المتقدّمين بنفي و لا إثبات، و إن صرّح بالاشتراط بعض المتأخّرين [1]، فإن قلنا به، فاشتراطه بالنّسبة إلى غير المأموم، لأن جانبي الصّف يخرجان عن المحاذاة.

قوله: (و رأس الميّت عن يمينه).

[1] و يجب مع ذلك أن يكون مستلقيا، بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة للتّأسي، و لأمر الصّادق عليه السّلام بإعادة الصّلاة على من بان مقلوبا بعد الفراغ منها رجلاه الى موضع رأسه، ما لم يدفن [2].

قوله: (غير متباعد عنها كثيرا وجوبا في الجميع).

[2] لا تحديد لهذا التباعد سوى ما يقتضيه العرف، و في الذّكرى لا يجوز التباعد بمائتي ذراع [3]، و الحق أن المرجع ما قلناه. و كذا القول في الارتفاع و الانخفاض.

و يستحب أن يكون بين الامام و الجنازة شي‌ء يسير، ذكره الأصحاب [4].

قوله: (و يستحب وقوفه عند وسط الرّجل، و صدر المرأة).

[3] لقول الصّادق عليه السّلام: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: من صلّى على امرأة فلا يقم في وسطها، و يكون ممّا يلي صدرها، و إذا صلّى على الرّجل فليقم في وسطه» [5]، و لأنّه أبعد عن محارمها. و قال الشّيخ في الخلاف: السّنة أن يقف عند رأس الرّجل و صدر المرأة [6]، و المشهور الأوّل. و لا يبعد أن يقال: إن الخنثى كالمرأة تباعدا عن موضع الشّهوة.


[1] منهم: المحقق في الشرائع 1: 106، و العلامة في التحرير 1: 19، و الشهيد في البيان: 30.

[2] الكافي 3: 174 حديث 2، التهذيب 3: 322 حديث 1004.

[3] الذكرى: 61.

[4] منهم: الشيخ في المبسوط 1: 184، و ابن البراج في المهذب 1: 130، و ابن إدريس في السرائر: 81.

[5] الكافي 3: 176 حديث 1، التهذيب 3: 190 حديث 433.

[6] الخلاف 1: 171 مسألة 97 كتاب الجنائز.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست