و رأس الميت على يمينه، (1) غير متباعد عنها كثيرا وجوبا في
الجميع. (2)
و يستحب
وقوفه عند وسط الرجل و صدر المرأة، (3)
يكن محاذيا لها، و لا لشيء منها لم يصح؟
لا أعلم
الآن تصريحا لأحد من معتبري المتقدّمين بنفي و لا إثبات، و إن صرّح بالاشتراط بعض
المتأخّرين[1]، فإن قلنا به، فاشتراطه بالنّسبة إلى غير المأموم، لأن
جانبي الصّف يخرجان عن المحاذاة.
قوله: (و رأس
الميّت عن يمينه).
[1] و يجب
مع ذلك أن يكون مستلقيا، بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة للتّأسي، و
لأمر الصّادق عليه السّلام بإعادة الصّلاة على من بان مقلوبا بعد الفراغ منها
رجلاه الى موضع رأسه، ما لم يدفن[2].
قوله: (غير
متباعد عنها كثيرا وجوبا في الجميع).
[2] لا
تحديد لهذا التباعد سوى ما يقتضيه العرف، و في الذّكرى لا يجوز التباعد بمائتي
ذراع[3]، و الحق أن المرجع ما قلناه. و كذا القول في الارتفاع و
الانخفاض.
و يستحب أن
يكون بين الامام و الجنازة شيء يسير، ذكره الأصحاب[4].
قوله: (و يستحب
وقوفه عند وسط الرّجل، و صدر المرأة).
[3] لقول
الصّادق عليه السّلام: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: من صلّى على امرأة فلا
يقم في وسطها، و يكون ممّا يلي صدرها، و إذا صلّى على الرّجل فليقم في وسطه»[5]، و لأنّه
أبعد عن محارمها. و قال الشّيخ في الخلاف: السّنة أن يقف عند رأس الرّجل و صدر
المرأة[6]، و المشهور الأوّل. و لا يبعد أن يقال: إن الخنثى
كالمرأة تباعدا عن موضع الشّهوة.
[1]
منهم: المحقق في الشرائع 1: 106، و العلامة في التحرير 1: 19، و الشهيد في البيان:
30.
[2] الكافي
3: 174 حديث 2، التهذيب 3: 322 حديث 1004.